صفحة جزء
ذكر الخبر الدال على أن أرض العنوة حكمها حكم سائر الأموال التي تغنم وأن خمسها لأهل الخمس وأربعة أخماسها لسائر الجيش

6304 - حدثنا محمد بن علي ، قال: أخبرنا عبد الرزاق ، حدثني معمر ، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما قرية جئتموها، فإن سهمكم فيها، وأيما قرية غضب الله عليها، فأخمسوها، فإن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم" .

6305 - وحدثنا محمد بن علي ، قال: أخبرنا عبد الرزاق ، قال: أخبرنا ابن جريج ، قال: أخبرني موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها، على أن يكفوه عملها، ولهم نصف الثمر وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نقركم على ذلك ما شئنا" فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء.


6306 - أخبرنا ابن وهب ، قال: أخبرني أسامة ، عن نافع ، عن [ ص: 374 ] عبد الله بن عمر قال: لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من التمر والزرع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نقركم فيها - يعني ذلك - ما شئنا" فكانوا كذلك فيها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ، وطائفة من إمارة عمر ، وكان التمر يقسم بينهم على السهمان من نصف خيبر فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس" .

التالي السابق


الخدمات العلمية