عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
ذكر خبر يدل على استثناء غير من ذكرناه حيث قال كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر
فهرس الكتاب
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
ابن المنذر - أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري
صفحة
389
جزء
ذكر خبر يدل على استثناء غير من ذكرناه حيث قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=687239
كفوا السلاح إلا
خزاعة
عن
بني بكر
6322 - حدثنا
إبراهيم بن عبد الله
قال: حدثنا
عبد الأعلى بن الحسين بن ذكوان وهو الحسين المعلم
قال: حدثنا أبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709
عمرو بن شعيب
عن أبيه عن جده
nindex.php?page=hadith&LINKID=687239
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح
مكة
قال: "كفوا السلاح إلا
خزاعة
عن
بني بكر
" فأذن لهم حتى صلوا العصر، ثم قال لهم: "كفوا السلاح"، فلما كان من الغد، لقي رجل من
خزاعة
رجلا من
بني بكر
بالمزدلفة، فقتله فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقام خطيبا وهو مسند ظهره إلى الكعبة فقال: "إن أعدى الناس على الله من عدى في الحرم، ومن قتل غير قاتله، ومن قتل مدخول الجاهلية، لا دعوى في الإسلام الولد للفراش وللعاهر الأثلب" قالوا: يا نبي الله وما الأثلب؟ قال: "الحجر"، وقال: "في الأصابع عشر عشر، وفي الموضحة خمس خمس، والمدعى عليه أولى باليمين إذا لم تقم بينة"، وقال: "لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس"، وقال في خطبته يومئذ: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها"، وقال "فوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده الإسلام إلا شدة ولا تحدثوا حلفا في الإسلام"
.
[
ص:
389 ]
التالي
السابق
الخدمات العلمية
تخريج الحديث
عناوين الشجرة
ترجمة العلم