باب
الأموال التي تجعل في سبيل الله
قد ذكرنا فيما مضى من كتاب فضائل الجهاد وفضل ارتباط الخيل والنفقة عليها وما يكتب لمرتبطها من الحسنات إذا ارتبطها احتسابا لله، وما يستحب من نفقة الخيل ويكره منه، وغير ذلك فأغنى ذلك عن إعادة ذكره، فمما لم نذكره فيما مضى: الوقت الذي يستحق فيه الغازي الفرس المحمول عليه، فروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان إذا حمله على البعير في سبيل الله قال لصاحبه: لا تبعه حتى تخلف وادي القرى .
6334 - أخبرنا
محمد بن عبد الله قال: أخبرني
عبيد الله بن عمر ،
ويونس بن زيد ، وغير واحد أن
نافعا حدثهم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أنه كان إذا حمل على البعير في سبيل الله أو على الدابة أو على الشيء قال لصاحبه: لا تبعه ولا تملكه حتى تخلف وادي القرى من طريق الشام أو حذوه من طريق مصر ، ثم شأنك وشأنه .
[ ص: 400 ]
وقد اختلف أهل العلم في معنى خبر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول: يحمل الحديث - يعني: حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - عندي أن لا يبعه ويتكارى ثمنه أو يشتري به سويقا أو يتقوى بثمنه في زاد أو غير ذلك من المؤن حتى يبلغ سبيل الله، وأما
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل فتأول هذا الحديث على أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إنما فعل ذلك في ماله، وكان رأى أن المحمول عليه الفرس إنما يستحقه بعد الغزو ورأى أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يفعل في ماله ما أحب، وليس ذلك بواجب على من لم يفعل كفعله .
سئل
أحمد عن من
أعطى رجلا فرسا متى يطيب له بيعه؟ قال: إذا غزا عليه. وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال: إذا بلغ رأس مغزاه فهو له، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ،
والقاسم بن محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد الأنصاري ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب كالمقتدي به، وهو قول
أحمد ، وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي أنه قال في
الرجل يعطى الشيء في سبيل الله فيفضل منه فضل. قال: يجعله في مثل ذلك قال: وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وابن عون يعجبهما هذا القول، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من حمل على فرس في سبيل الله فلا أرى
[ ص: 401 ] أن ينتفع بشيء من ثمنه في غير سبيل الله إلا أن يقال له: شأنك به ما أردت .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : إذا حمل رجل رجلا على فرس في سبيل الله فغزا عليه فهو له استدلالا بحديث
عمر .
6335 - حدثنا
يحيى ، حدثنا
مسدد ، وقال: حدثنا
يحيى ، قال: حدثنا
عبيد الله بن عمر قال: حدثني
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=652568أن عمر حمل على فرس في سبيل الله فأخبر أنه قد وقفها يبيعها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتياعها قال: "لا تبتعها ولا ترجعن في صدقتك" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ولما لم أعلم أحدا يقول أن من حمل على دابة في سبيل الله أن للمعطي أن يبيعه مكانه ويأخذ ثمنه وينتفع به، لم يجز أن يكون معنى الحديث ما لا أعلم أحدا يقول به، وإذا لم يجز هذا القول فإذا غزا عليه فهو مال من ماله، يصنع به ما يصنع بسائر ماله، وهذا قول أكثر أهل العلم، ومن أبى هذا القول خالف ظاهر الحديث، لأن الذي عرض الفرس للبيع إنما عرض ماله أن يبيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلم أنه يبيعه فلم ينهه عن ذلك، دل ذلك على أنه إنما يبيع ما هو ملك له وما يجوز أن يبيعه، وكره
لعمر أن يعود في صدقته .