صفحة جزء
ذكر الرجل يعطى الشيء ليجعله في سبيل الله هل له أن يأخذ لنفسه منه شيئا أم لا

قال أبو بكر : وإذا أعطي الرجل الشيء ليجعله في سبيل الله لم يأخذ لنفسه [ ص: 402 ] منه شيئا، وقد روينا عن مكحول ، والليث بن سعد أنهما قالا ذلك، وهذا يشبه مذهب الشافعي ، وقال مالك : أحب إلي أن يعلم رب المال، وقال مالك مرة في مثل هذا: إذا احتاج الذي بعث به معه أن يأخذه لنفسه أخذ بالمعروف، وقال مالك في الرجل يعطي الشيء في سبيل الله لا يعطي إلا فقراءهم ما له يعطي أغنياءهم؟! وقال في الرجل يعطى الفرس في سبيل الله أترى أن يقبله؟ قال: إن كان غنيا فلا أرى له ذلك، وإن كان محتاجا إليه فلا أرى به بأسا .

التالي السابق


الخدمات العلمية