ذكر
الرجل يعطى الشيء ليجعله في سبيل الله هل له أن يأخذ لنفسه منه شيئا أم لا
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وإذا أعطي الرجل الشيء ليجعله في سبيل الله لم يأخذ لنفسه
[ ص: 402 ] منه شيئا، وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد أنهما قالا ذلك، وهذا يشبه مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أحب إلي أن يعلم رب المال، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرة في مثل هذا: إذا احتاج الذي بعث به معه أن يأخذه لنفسه أخذ بالمعروف، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الرجل يعطي الشيء في سبيل الله لا يعطي إلا فقراءهم ما له يعطي أغنياءهم؟! وقال في
الرجل يعطى الفرس في سبيل الله أترى أن يقبله؟ قال: إن كان غنيا فلا أرى له ذلك، وإن كان محتاجا إليه فلا أرى به بأسا .