ذكر
الفرس الحبيس في سبيل الله يحج عليه
واختلفوا في الرجل يأمر بالشيء في سبيل الله .
فقالت طائفة: يجعل في الجهاد .
6336 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
سفيان ، عن
أبي إسحاق ، عن
أبي حبيبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء في
رجل أوصى بشيء في سبيل الله قال: في المجاهدين
وممن مذهبه أن يجعل في الغزو:
يحيى الأنصاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
[ ص: 403 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي :
إذا أوصى الرجل بثلث ماله في سبيل الله أعطوه من أراد الغزو ولا يجزئ عندي غيره، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في
الدابة إذا وضعت حبسا في جهاد لم تصرف إلى غيره، وسئل عن
الرجل يدفع إليه البغل حبيسا في سبيل الله؟ يكره له أن يحج عليه.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يقول: الحج من سبيل الله .
6337 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر قال: حدثنا
ابن علية ، عن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : أن امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله [فلما كان زمن الرفه قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر :
امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله] فنعطيها في الحج قال: أما إنه من سبيل الله .
وروينا عن
مجاهد أنه قال في رجل قال: كل شيء له في سبيل الله قال: ليس سبيل الله واحدا، كل خير عمله فهو في سبيل الله .
وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن
الوصي يوصي بالمال العظيم في سبيل الله، هل للوصي أن يجعله أو بعضه في ظهر يحمله عليه؟ قال: لا يشتري منه ظهرا، ولينفذه كما أوصي به في سبيل الله .
[ ص: 404 ]