صفحة جزء
مسائل من هذا الباب:

كان مالك يقول في الرجل يحمل على الفرس في سبيل الله، واشترط عليه أن يعلفه من عنده سنين فإذا انقضت السنون فهو له مثلا قال: ما يعجبني .

قال أبو بكر : وكذلك نقول، وهو مذهب الشافعي وإذا اتفق على هذا الشرط ثم تنازعا كان على رب الفرس قيمة العلف ويأخذ دابته، وإذا اختلفا في قيمة العلف فالقول قول رب الدابة مع يمينه. وسئل مالك عن الفرس يحبس في سبيل الله يعطاه رجل فيأتي من يريد أن ينزيه. له أن يمنعه، لأن النزو يضعفه .

قال أبو بكر : هو كما قال مالك : لا ينزيه، وقال مالك في الرجل يعطى الفرس في سبيل الله، فيهلك الذي دفع إليه قبل أن يخرج فيقول ورثته: نحن نغزو عليه، قال: ليس لهم ذلك، ولكنه يأخذه صاحبه فينفذه في الوجه الذي جعله فيه، وسئل مالك عن الرجل يعطى الفرس يحمل عليه في سبيل الله أو الدنانير يعطاها فقال: أما الوالي فإني لا أرى به بأسا، وأما الناس بعضهم لبعض، فإني لا أحب له ذلك وتركه أحب إلي. وكان الشافعي يقول: ولا يجوز أن يغزو بجعل من مال رجل، وإن غزا به فعليه أن يرجع ويرد الجعل، وإنما أجزت له هذا من السلطان أنه يغزو بشيء من حقه . [ ص: 405 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية