مسائل من هذا الباب:
كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول في
الرجل يحمل على الفرس في سبيل الله، واشترط عليه أن يعلفه من عنده سنين فإذا انقضت السنون فهو له مثلا قال: ما يعجبني .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وكذلك نقول، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وإذا اتفق على هذا الشرط ثم تنازعا كان على رب الفرس قيمة العلف ويأخذ دابته، وإذا اختلفا في قيمة العلف فالقول قول رب الدابة مع يمينه. وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
الفرس يحبس في سبيل الله يعطاه رجل فيأتي من يريد أن ينزيه. له أن يمنعه، لأن النزو يضعفه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : هو كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا ينزيه، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
الرجل يعطى الفرس في سبيل الله، فيهلك الذي دفع إليه قبل أن يخرج فيقول ورثته: نحن نغزو عليه، قال: ليس لهم ذلك، ولكنه يأخذه صاحبه فينفذه في الوجه الذي جعله فيه، وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
الرجل يعطى الفرس يحمل عليه في سبيل الله أو الدنانير يعطاها فقال: أما الوالي فإني لا أرى به بأسا، وأما الناس بعضهم لبعض، فإني لا أحب له ذلك وتركه أحب إلي. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول:
ولا يجوز أن يغزو بجعل من مال رجل، وإن غزا به فعليه أن يرجع ويرد الجعل، وإنما أجزت له هذا من السلطان أنه يغزو بشيء من حقه .
[ ص: 405 ]