ذكر
الخروج إلى أرض العدو للتجارة
جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
"من أقام مع المشركين فقد برئت منه الذمة" .
6338 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، حدثنا
حجاج ، حدثنا
حماد ، عن
الحجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16834قيس بن أبي حازم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=97جرير بن عبد الله البجلي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
"من أقام مع المشركين فقد برئت منه الذمة" .
6339 - حدثنا
علي ، حدثنا
حجاج ، حدثنا
همام ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم فمن ساكنهم وجامعهم فهو مثلهم" .
6340 - وروى هذا الحديث
إسحاق بن إدريس، عن
همام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
الحسن ، عن
سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله .
[ ص: 406 ]
واختلف أهل العلم في
الدخول إلى أرض الشرك بالتجارات، فكرهت طائفة ذلك، وممن كان يكره ذلك:
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أرى أن يمنعوا من ذلك، وكره ذلك كراهية شديدة، وكره
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي أن يدخل دار الحرب للتجارة لما يجري عليهم من أحكامهم ويخرج من أحكام المسلمين، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يستعظم الخروج إلى بلاد الشرك للتجارة، وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه قال فيمن
يحمل الطعام إلى أرض العدو: أولئك الفساق .
وكرهت فرقة حمل السلاح إليهم وسهلت فيما سوى السلاح، كان
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح يكره حمل السلاح والخيل إليهم وما يتقوون به، فأما غيره فلا بأس، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنه نهى أن
تحمل الخيل إلى أرض العدو، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد في مسلم أخذ معه سلاحا مبيعا من الروم وهم عدو للمسلمين قال: أرى أن يعاقب عقوبة موجعة، وأن يحبس في السجن حتى يكون ذلك نكالا وعظة لغيره، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتروا رجلا من
بني عقيل ففاداه رسول الله بالرجلين اللذين أسرتهما
ثقيف وقد ذكرت إسناد هذا الحديث في هذا الكتاب. قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وإذا فداه النبي صلى الله عليه وسلم بالرجلين من أصحابه، فإنما فداه
[ ص: 407 ] بهما أنه فك الرق عنه بأن خلوا صاحبيه، وفي هذا دلالة على أن لا بأس أن يخرج المسلم من بلاد الإسلام إلى بلاد الشرك فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذ فدى صاحبيه بالعقيلي بعد إسلامه، وبلاده بلاد شرك، وفي ذلك دلالة على ما وصفت .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : يكره أن
يدخل الرجل أرض الحرب حيث تجري أحكامهم عليه، وإن بايعهم لم يحرم البيع، وجاز إذا كان ذلك مما يجوز بين المسلمين، فأما
التجارة في بلاد الحرب في عسكر المسلمين فمباح ولا أكرهه، ولا أحفظ عن أحد خلاف ما ذكرت، وقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12528أبو بكر بن أبي مريم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ومشايخهم: أنهم لم يكونوا يكرهون ذلك، ورخص فيه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال
أحمد : لم يزل أهل
الشام يفعلون هذا .