ذكر الحربية تسبى ويسبى زوجها معها أو بعدها
واختلفوا في الحربية تسبى وزوجها، أو يسبى أحدهما قبل صاحبه، فقالت طائفة:
السباء يقطع العصمة بينهن وبين أزواجهن .
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
هذه الآية ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) هي السبايا التي لهن أزواج بأرض الشرك قد أحلهن الله لنا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : فحجة من قال هذا القول ظاهر الآية التي احتج بها
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
6344 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14105الحسن بن الربيع قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16203أبي الخليل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=692111أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن، وذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) .
[ ص: 410 ] 6345 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر ، حدثنا
معاوية بن هشام ، حدثنا
شريك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) قال: من النساء كلهن إلا ذوات الأزواج من السبايا .
6346 - حدثنا
علان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، حدثني
معاوية ، عن
علي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في
قوله: ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) يقول: كل امرأة لها زوج فهي عليك حرام إلا أمة ملكتها ولها زوج بأرض الحرب فهي لك حلال إذا استبرأتها .
وقال
النعمان في المرأة إذا سبيت ثم سبي زوجها بعدها بيوم وهي في دار الحرب: إنهما على النكاح .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : ما كانا في المقاسم فهما على النكاح، وإن اشتراها رجل فشاء أن يجمع بينهما جمع، وإن شاء فرق بينهما، واتخذها لنفسه أو زوجها غيره بعدما يستبرئها بحيضة، على ذلك مضى أمر المسلمين، وبه نزل القرآن .
وقال
يعقوب : إنما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحابه أنهم أصابوا سبايا وأزواجهن في دار الحرب، وأحرزوهن دون أزواجهن، فقال
[ ص: 411 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=67795 "لا توطأ الحبالى من الفيء حتى يضعن، وغير الحبالى حتى يستبرئن (بحيضة) " فأما امرأة سبيت هي وزوجها فصارا مملوكين قبل أن تخرج الغنيمة إلى دار الإسلام فهما على النكاح، وكيف يجوز أن يجمع المولى بينهما إن شاء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي على ذلك النكاح فهو [إذا كان صحيحا] ولا يستطيع أن يزوجها أحدا غيره ولا يطأها هو، وإن كان النكاح قد انتقض فليس يستطيع أن يجمع بينهما إلا بنكاح مستقبل .