ذكر الواقع على جارية من السبي
واختلفوا في
الرجل من الجيش يقع على جارية من السبي .
فقالت طائفة: عليه الحد. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول: إن كان عالما بأن هذا لا يحل حد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : كان من سلف من علمائنا يقيمون عليه أدنى الحدين مائة جلدة، وتقوم هي فيكون من الذي وطئها ويلحق به ولده، بذلك مضى قول أهل العلم فيه. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : يجلد مائة ويغرم العقر إن كانت بكرا، وإن كانت ثيبا لم يكن عليه عقر، وإن
[ ص: 412 ] حملت غرم قيمتها وصارت له ولا عقر عليه، ويلحق به الولد .
وقال
النعمان في
الرجل يقع على الجارية من الغنيمة: أنه يدرأ عنه الحد ويؤخذ منه العقر والجارية وولدها في الغنيمة ولا تثبت نسبة الولد .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: إن لم تحمل أخذ منه عقرها وردت في المغنم، وإن كان من أهل الجهالة نهي، وإن كان من أهل العلم عزر، ولا حد من قبل الشبهة في أنه يملك منها شيئا، وإن أحصي المغنم فعرف كم قدر ملكه منها مع جماعة أهل المغنم وقع عنه من المهر بحصته، فإن حبلت فهكذا وتقوم عليه وتكون أم ولد له .
مسائل من هذا الباب:
واختلفوا في
العبد يسرق من الغنيمة ومولاه في ذلك الجيش. فقال
النعمان : لا قطع عليه، وكذلك قال في الرجل يسرق من الغنيمة، وقد كان أبوه في ذلك الجند أو أخوه أو ذو رحم، أو امرأة سرقت من ذلك وزوجها في الجند لا يقطع واحد من هؤلاء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : يقطعون ولا يبطل الحد عنهم .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: إن كان السارق من هؤلاء شهد المغنم ما يقطع؛ [لأنه]
شريك ، ولا يقطع ابن الرجل وأبوه فيما سرق من مال أبيه وابنه. وهو
شريك فيه، وأما المرأة يحضر زوجها الغنيمة
[ ص: 413 ] والأخ وغيره، وكل هؤلاء سراق؛ لأن كل واحد من هؤلاء لو سرق من صاحبه شيئا لم يأمنه عليه قطعته .
6347 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
جعفر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12107أبي عمران الجوني قال: سألت
nindex.php?page=showalam&ids=401جندب بن عبد الله : هل كنتم تسخرون العجم؟ قال: كنا نسخرهم من قرية إلى قرية يدلونا على الطريق ثم نخليهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : إذا اضطروا إليه لا يجدون بدا يتسخرون العلج. قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق : كما قال .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : العلج الذي يتسخر إما أن يكون ذميا، فإن كان ذميا فأعانهم بطيب من نفسه فلا شيء عليهم، وإن أكرهوه فله أجر مثله، وإن كان ممن لا أمان له استعملوه واستعانوا به وألزموه ولا أحسبهم كانوا يتسخرون إلا من لا أمان له. وكان
النعمان يقول في
رجل من أهل الحرب دخل بأمان ومعه مولاه أعتقه في دار الحرب قال: لا يعتقه ذلك، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي هما حران (...) كقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وكقول
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
وكذلك نقول وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول في
القوم من العلوج يأتون بأولادهم يبيعونهم وليست بيننا وبينهم ذمة: لا بأس أن يشترى منهم، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وفيه قول ثان: وهو أن ذلك لا يجوز، وإذا
[ ص: 414 ] دخل
الرجل من أهل الحرب دار الإسلام ومعه أم ولده ومدبرته فأراد بيعهما، ففي قول
النعمان : يبيع مدبرته، ولا يبيع أم ولده، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وبه نقول .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : هما سواء، لا فرق بين قوله فيهما، فإن مات في دار الإسلام لا يردهما وليه في الرق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في
الرجل من أهل الشرك أراد المقام مع المسلمين، فإن كان من أهل الكتاب وأراد المقام قيل: إن أردت المقام فأد الجزية، وإن لم ترد فارجع إلى مأمنك، فإن استنظر فأحب إلي أن لا ينظر إلا أربعة أشهر من قبل أن الله جعل للمشركين أن يسيحوا في الأرض أربعة أشهر، ومن ذلك أن لا يبلغ به الحول، لأن الجزية في حول فلا يقيم في دار الإسلام مقام من يؤدي الجزية ثم لا يؤديها، وإن كان من أهل الأوثان فلا تؤخذ منه الجزية ولا ينظر إلا كإنظار هذا وهو دون الحول، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : فلا يترك المستأمن في دار الإسلام إلا أن يسلم أو يؤدي الجزية. أو بإذن الإمام. قال
أحمد : إذا أمنه الإمام فهو على أمانه حتى يرده إلى مأمنه. قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
[ ص: 415 ]
واختلفوا في
الحربي المستأمن يخلف ودائع في دار الإسلام ويلحق بدار الحرب فيقتل بها فكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: دينه وودائعه وما كان له من مال مغنوم عنه لا فرق بين الدين والوديعة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : يوضع ماله كله في بيت مال المسلمين. وقال أصحاب الرأي: ما أودع فيء المسلمين، وأما الدين فيبطل عن الذي هو عليه ولا يكون فيئا، وما كان عليه من دين لمسلم فيبطل ما عليه من الدين إذا قتل أو أسر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وإذا
مات المستأمن في أرض الإسلام، وخلف مالا قدم به أو أصابه في دار الإسلام وخلف ورثة في دار الحرب فإن كل من أحفظ عنه يقول: إن ماله يرد إلى ورثته غير
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، فإن الأخبار جاءت عنه في ذلك مختلفة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وإذا
أسلم الرجل في دار الحرب وجبت عليه الفرائض كلها إذا صح عنده صفة تلك الفرائض، وقد اختلف فيه فقال قائل كما قلنا، وقال بعض أهل الكوفة: إنما يجب عليه ذلك إذا شهد عنده رجلان عدلان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقياس قول أصحابنا أن يجب ذلك بقول ثقة عدل. كما يجب القول بأخبار الآحاد .
[ ص: 416 ]