ذكر أولاد الأسرى من رجال أهل الحرب ونسائهم
كان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول في
المرأة إذا أسرت فنكحها أهل الحرب: لا تسترق هي وأولادها وهم مسلمون بإسلامها، ويلحقون بالناكح
[ ص: 417 ] المشرك، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في الأسير يتزوج فيهم امرأة حرة أو أمة فولدت له ثم رجع هو إلى دار الإسلام فأصابهم المسلمون قال: امرأته فيء وولده أحرار مسلمون يأخذهم أبوهم بغير قيمة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : ولده أحرار مسلمون لا رق عليهم إن كانوا من حرة أو أمة، وامرأته فيء إلا أن يكون نكاحه إياها أمانا لهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إن
أسرت (حرة) فتزوجها رجل منهم فولدت له، ثم أصابها المسلمون فولدها الصغار أحرار مسلمون مع أمهم،فإن كانوا كبارا فأبوا أن يسلموا قتلوا، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أولاد الأسير المسلم مسلمون بإسلامه، وسواء ارتد الأب أو لم يرتد حكم الأولاد حكم المسلمين، فإن بلغ بعضهم فادعى غير دين الإسلام استتيب فإن تاب، وإلا قتل .