ذكر الأسير يكره على شرب الخمر وغير ذلك
واختلفوا في
الأسير يكره على شرب الخمر: فكرهت طائفة شرب الخمر وقالت: إنما التقية باللسان لا بالعمل. هذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وذكر
أحمد قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إنما التقية في القول وليس في العمل .
[ ص: 418 ]
فممن كره شرب الخمر للأسرى:
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول والحارث العكلي يقولان: إذا اضطر إلى الخمر فلا يشربها فإنها لا تزيده إلا عطشا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : ليس في الخمر رخصة .
6348 - حدثنا
أبو سعيد ، حدثنا
سويد قال: أخبرنا
عبد الله ، عن
أبي حيان التيمي ، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14058الحارث بن سويد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال:
ما من كلام أدرأ به عني سوطا أو سوطين عند ذي سلطان إلا كنت متكلما به .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: وأكره له - يعني الأسير - أن يشرب الخمر، لأنها تمنعه الصلاة ومعرفة الله إذا سكر، ولا يتبين لي أن ذلك يحرم عليه إذا وضع عنه الشرك بالكره وضع عنه ما دون ذلك مما لا يضر أحدا، وإذا أكرهوه على أن يقتل مسلما لم يكن له أن يفعله .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول في
شرب الخمر: لا أرى بأسا إذا اضطر إليها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير :
إذا خرج في سبيل الله فاضطر إلى الخمر شرب، وقال
مسروق : من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل ولم يشرب حتى يموت دخل النار .
[ ص: 419 ]