ذكر خبر احتج به من زعم أن
معنى قول عمر : إلا بعض من تملكون من أرقائكم: أن الذين لا حق لهم في مال الفيء من العبيد من لم يشهد بدرا دون من شهد بدرا
6353 - حدثنا
محمد بن علي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار سمع
الحسن بن محمد يحدث عن مخلد الغفاري أن مملوكين ثلاثة لبني غفار شهدوا بدرا، وكان عمر يعطي كل رجل منهم في كل سنة ثلاثة آلاف .
وحدثني
علي ، عن
أبي عبيد ، وذكر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار قال: وأحسب حديث
عمر : ليس أحد إلا وله في هذا المال حق إلا بعض من تملكون من أرقائكم أنه إنما أراد هؤلاء المماليك البدريين لمشهدهم بدرا فرأى أن لهم فيه حقا، ألا ترى أنه استثنى بعض من تملكون، فخص ولم يعم .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: ولم يختلف أحد لقيته في أن
ليس للمماليك في العطاء حق، ولا للأعراب الذين هم أهل الصدقة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : الغنيمة والفيء مختلفان، أما
الغنيمة فما أخذ قهرا فصار في أيديهم من الكفار فالخمس في ذلك كله إلى الإمام يضعه حيث أمره الله، والأربعة الأخماس الباقية للذين غنموا تلك الغنيمة. والفيء ما وقع من صلح بين الإمام والكفار في أعناقهم وأراضيهم وزروعهم وفيما صولحوا عليه مما لم يأخذه المسلمون عنوة ولم يحرزوه ولم يقهروهم [ ص: 423 ] عليه حتى وقع بينهم فيه صلح. قال: فذلك الصلح وهو إلى الإمام يضعه حيث أمره الله .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : قول الله - جل ثناؤه - : (
وما أفاء الله على رسوله منهم ) الآية، هم النضير لم يكن فيها خمس، ولا يوجف عليها خيل، ولا ركاب، والآية الأخرى: (
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ) فهذه في
قريظة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أصل قسم ما يقوم به الولاة من جمل المال ثلاثة وجوه: أحدها: ما جعله الله طهورا لأهل دينه قال الله - تعالى - : (
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم ) الآية .
[ ص: 424 ]
والوجه الثاني: الفيء وهو مقسوم في كتاب الله في سورة الحشر قال الله: (
وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ) الآية. فهذان المالان اللذان خولهما الله من جعلهما له من أهل دينه، وهذه أموال يقوم بها الولاة لا يسعهم تركها، فالغنيمة والفيء يجتمعان في أن فيهما معا الخمس من جميعها لمن سماه الله له، ومن سماه الله له في الآيتين سواء مجتمعين غير متفرقين، ثم يتعرف الحكم في الأربعة الأخماس بما بين الله على لسان رسوله وفعله فأقسم أربعة أخماس الغنيمة، والغنيمة: هي الموجف عليها بالخيل والركاب لمن حضر من غني وفقير، والفيء، وهو ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، وكانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرى عرينة التي أفاء الله عليه أن أربعة أخماسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة دون المسلمين يضعه رسول الله حيث شاء وذكر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس بن الحدثان عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي [فما صار في أيدي المسلمين من فيء لم يوجف] عليه فخمسه حيث قسمه الله، وأربعة أخماسه على ما سأبينه إن شاء الله وقد
[ ص: 425 ] سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيه دلالة على ما وصفت .
6354 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=674505 "لا يقتسمن ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤنة عاملي فهو صدقة" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فقد أخبرنا أن النفقة إنما هي جارية بقوت منه على أعيان أهله، وأن ما فضل من نفقة فهو صدقة، ومن وقفت له نفقة، لم تكن موروثة عنه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي :
والجزية من الفيء وسبيلها سبيل ما أخذ من مال مشرك أن يخمس فيكون لمن سمى الله الخمس، وأربعة أخماسه على ما سأبينه - إن شاء الله - وكذلك كل ما أخذ من مشرك بغير إيجاف، وذلك مثل ما أخذ منه، إذا اختلف في بلاد المسلمين ومثل ما أخذ منه إذا مات، ولا وارث له، وغير ذلك مما أخذ من ماله، وقد كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوح في [غير] قرى عرينة، وذلك مثل جزية أهل
البحرين فكانت له أربعة أخماسها يمضيها حيث أراه الله كما يمضي ماله وأوفى خمسه من جعله الله له، وذكر حديث
جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652904 "لو قد جاءني مال البحرين " .
[ ص: 426 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ووافق بعض أصحابنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في عامة ما حكيناه عنه، وخالفه في إيجابه الخمس من الفيء، ولعمري لا نحفظ عن أحد قبل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال في الفيء: خمس كخمس الغنيمة، وإنما تلا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي (
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) الآية .
فرأى أن القسمة إنما وقعت لهؤلاء فقط، ولم يعمل على أن الآيات بعد هذه الآية معطوفة على هذه، فلما كان التأويل عنده على هذا، ووجد الإجماع على أن أعطية المقاتلة وأرزاق الذرية، وغير ذلك إنما هو من مال الفيء تأول أن الذي قسمه الله في الآية للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين هو الخمس، فجعل خمس الفيء واجبا لهؤلاء كما أن لهم خمس الغنيمة، وجعل أربعة أخماس الفيء لجماعة المسلمين يقسم فيهم على سنة قسم الفيء كما يقسم أربعة أخماس الغنيمة (من) حضر الوقعة على سنة قسم الغنائم فاتبع جمل أهل العلم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب لما تلا الآيات الثلاث يقول عند تلاوة كل آية منها: والله ما هو لهؤلاء وحدهم، واستعمل الناس ما رآه ولا نحفظ عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا التابعين، ولا من بعدهم من أهل العلم أنه أوجب من الفيء خمسا كخمس الغنيمة قبل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، لأن الآيات التاليات لآية الفيء معطوفات على آية الفيء لقوله (
للفقراء المهاجرين ) ، (
والذين تبوؤوا الدار والإيمان والذين جاؤوا من بعدهم ) ، فإذا كان من مذهب أصحابنا الامتناع من بيع أمهات الأولاد لقول
عمر ، وقد خالفه جماعة من
[ ص: 427 ] أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجب لقوله التفريق بين رجل وامرأته، وقد عقدا بينهما نكاحا صحيحا بكتاب وسنة وإجماع لعيب يجده بها من العيوب التي جعل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب للرجل الخيار إذا وجد بها عيبا من العيوب، ثم يجعل قول
عمر أصلا تبنى عليه المسائل فيقال: وكذلك إذا وجدت به عيبا من تلك العيوب كان لها الخيار، كما كان له الخيار، ويجب التفريق بين العنين وبين زوجته اتباعا لعمر، وفي ذلك كله اختلاف ويوجب في حمام
مكة شاة، وإن كان ظاهر الكتاب لا يدل عليه، بل يقال: إن ظاهر الكتاب يدل على أن لا جزاء من النعم في الحمام يقتل لا يصغر عن ذلك، فإذا أوجب موجب لقول
عمر ما ذكرناه، فاتباع
عمر فيما يدل عليه ظاهر الكتاب، وقول كل من نحفظ قوله من أهل العلم غير
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أولى - والله أعلم .
[ ص: 428 ]
ويعطى من مال الفيء أعطية المقاتلة وأرزاق الذرية، وما يجري على الحكام والولاة، وعلماء المسلمين، وقرائهم وما ينفق في النوائب التي تنوب المسلمين كإصلاح الطرق، والجسور، والقناطر، وغير ذلك ولا خمس في شيء منه، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه : الغنيمة ما غلب عليه بالسيف، والفيء: ما صولحوا، هو الجزية جزية الرؤوس، وخراج الأرضين .