ذكر الأخبار التي فيها ذكر
من يبدأ به في العطاء من أموال الفيء 6362 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، عن
أبي عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17178موسى بن علي بن رباح، عن أبيه: أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب خطب الناس
بالجابية [فقال]
من أراد أن يسأل عن القرآن؛ [ ص: 433 ] فليأت nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ،
ومن أراد أن يسأل عن الفقه؛ فليأت nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل ،
ومن أراد أن يسأل عن المال؛ فليأتني فإن الله جعلني له خازنا وقاسما، إني باد بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم [فمعطيهم] ، ثم المهاجرين الأولين، ثم أنا باد بأصحابي، أخرجنا من
مكة من ديارنا وأموالنا، ثم بالأنصار الذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم، ثم قال
فمن أسرع إلى الهجرة أسرع به العطاء، ومن أبطأ عن الهجرة أبطأ عنه العطاء، فلا يلومن رجل إلا مناخ راحلته .
6363 - حدثنا
علي ، عن
أبي عبيد ، قال: حدثنا
إسماعيل بن مجالد، عن أبيه
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال: لما افتتح
عمر العراق والشام وجبى الخراج، جمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
إني قد رأيت أن أفرض العطاء لأهله الذين افتتحوه قالوا: نعم الرأي رأيت يا أمير المؤمنين. قال: فبمن نبدأ؟ قالوا: ومن أحق بذلك منك؟ ابدأ بنفسك، قال: لا. ولكن أبدأ بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين في اثني عشر ألفا، وكتب سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في عشرة آلاف، ثم فرض بعد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي بن أبي طالب [خمسة آلاف] ولمن شهد بدرا من بني هاشم .
[ ص: 434 ] 6364 - وحدثنا
علي ، عن
أبي عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن أبيه:
أن عمر ألحق الحسن والحسين بأبيهما ففرض لهما فيء خمسة آلاف خمسة آلاف .
6365 - حدثنا
علي ، عن
أبي عبيد ، قال: حدثنا
ابن أبي زائدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16834قيس بن أبي حازم ، قال:
فرض عمر لأهل [بدر] خمسة آلاف خمسة آلاف. وقال: لأفضلنهم على من سواهم .
6366 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن عبد الله بن يونس ، قال: حدثنا
زهير ، قال: حدثنا
أبو إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17092مصعب بن سعد ،
أن عمر أول من فرض الأعطية، فرض لأهل بدر من المهاجرين والأنصار ستة آلاف ستة آلاف، وفرض لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ففضل عليهن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فرض لها اثني عشر ألفا، ولسائرهن عشرة آلاف غير جويرية ، وصفية فرض لهما ستة آلاف ستة آلاف، وفرض للمهاجرات الأول nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس nindex.php?page=showalam&ids=64وأسماء ابنة أبي بكر ، وأم عبد أم عبد الله [بن] مسعود ألفا ألفا .
6367 - أخبرنا
الربيع ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال: أخبرنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11958أبي جعفر محمد بن علي :
أن عمر لما دون [ ص: 435 ] الدواوين قال: بمن ترون أن أبدأ؟ فقيل: ابدأ بالأقرب فالأقرب بك .
قال: بل أبدأ بالأقرب فالأقرب برسول الله صلى الله عليه وسلم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .