صفحة جزء
ذكر خبر احتج به من أباح التفضيل في العطايا من الفيء وأن التسوية بين الناس فيه غير واجبة

6368 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، حدثنا سعيد ، حدثنا سفيان ، حدثنا ابن المنكدر، سمع جابر بن عبد الله يقول: وحدثنا عمرو ، عن محمد بن علي ، عن جابر بن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو قدم مال البحرين أعطيتك منه هكذا وهكذا وهكذا"، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء قال أبو بكر : من كانت له على النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين، فليقم. قال جابر : فقلت له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: "إذا جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا" [قال]: فلم يعطني قال: ثم أتيته فسألته ولم يعطني، فأتيته في الثالثة فقلت له: إما أن تعطيني، وإما أن تبخل عني قال: فحثى لي ثلاث حثيات وقال: ما منعتك من مرة، إلا وأنا أريد أن أعطيك، وأي داء أدوى من البخل .

وقال عمرو ، عن محمد بن علي فحثى له، ثم قال: عدد عدد فعددتها، فإذا هي خمسمائة، فقال: عد مثلها مرتين .
[ ص: 436 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية