صفحة جزء
ذكر الفرض للنساء والمماليك من الفيء

6370 - حدثنا يزيد بن عبد الصمد قال: حدثنا هشام بن إسماعيل قال: حدثنا ابن [عياش] ، عن صفوان بن عمرو ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عوف بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه فيء قسمه من يومه فأعطى الآهل حظين، وأعطى الأعزب حظا واحدا . [ ص: 438 ]

6371 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، حدثنا أبو نعيم ، قال: حدثنا ابن أبي ذئب ، عن القاسم بن عباس، عن عبد الله بن نيار الأسلمي، عن عروة ، عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بظبية من خرز فقسمها للحرة والأمة .

6372 - حدثنا علي ، عن أبي عبيد ، حدثنا يحيى بن بكير، عن المفضل بن فضالة ، عن هشام بن عروة ، قال: قالت عائشة لأبي: إن كان عمر ليرسل إلينا بأحظائنا من الورس والزعفران .

6373 - وحدثنا علي ، عن أبي عبيد ، حدثني يحيى بن سعيد ، عن عبد الحميد بن جعفر ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن سفيان بن وهب الخولاني: أن عمر قسم بين الناس، فأصاب كل رجل نصف دينار، إذا كان وحده، فإن كانت امرأته معه: أعطاه دينارا . [ ص: 439 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية