ذكر
ما يجزئ من المسح
واختلفوا فيما يجزئ من المسح، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: كيف ما أتى بالمسح على ظهر القدم بكل اليد، أو ببعضها أجزأه.
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور: إذا مسح بأصبع، أو بما وقع عليه اسم المسح أجزأه، وقال
سفيان: اليسير من المسح يجزئ.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: لا أدري أراد المسح على الرأس أو المسح على الخفين.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي: يجزئ أن يمسح بثلاث أصابع، وأحب أن يمسح
[ ص: 110 ] بكفه كلها. وفي كتاب
ابن الحسن لا يجزئه أن يمسح بأصبع أو بأصبعين، فإن مسح بثلاث أصابع، أو أكثر يجزئه إذا مسح بالأكثر من أصابعه.
وحكى
ابن مقاتل عن
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد، عن
النعمان، وزفر ،
ويعقوب أنهم قالوا: لا يجزئه حتى يمسح من الخف الأكثر من ظهر القدم، فإن مسح النصف، أو أقل لم يجزه. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق يقول: إن مسح على الخفين بأصبعين أو ثلاثة، أو بأنصاف أصابع يديه لم يجزئ ذلك حتى يمسح بكفيه، إلا أن يكون بإحدى كفيه علة، فحينئذ يجزي عنه عند الضرورة أن يمسح بما أمكنه من الكف .