ذكر الفرق بين المضمرة منها وغير المضمرة
والزيادة في أمد المضمرة منها على غير المضمرة
6406 - أخبرنا
محمد بن عبد الله ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ، وغيرهما، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=708096أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي [لم] تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله كان ممن سابق بها .
6407 - حدثنا
يحيى بن محمد ، حدثنا
أبو الربيع ، قال: حدثنا
حماد ، قال: حدثنا
أيوب ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=650403أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل، فجعل غاية المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع، وجعل غاية التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : فجئت سابقا فطفف بي الفرس المسجد .
[ ص: 461 ] 6408 - حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال: حدثنا
عبد الله بن الوليد ، عن
سفيان قال:
ما بين الحفياء إلى ثنية الوداع: خمسة أميال، أو ستة، وما بين ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق: ميل .
6409 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12205العلاء بن عبد الجبار، حدثنا
عباد بن صالح السلمي، حدثنا
الهيثم بن عبد الله بن أبي العجفاء، عن أبيه، عن جده، قال:
أضمر ناس من أهل البصرة خيولهم، فأرادوا إجراءها فذكروا ذلك لعامل بالبصرة، فنهاهم أن يجروها حتى يكتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فيها، فكتب إليه ليجروها ولا يركبها إلا أربابها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنه قال:
لا يحملن على الخيل عند الإجراء إلا كل محتلم .
[وكره]
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أن يحمل الصبيان الصغار على الخيل التي تجري في الرهان، وأن يجوعوا لذلك .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد يقول: ما أحب أن أبتاع الصبيان الصغار لإجراء الخيل، والتماس الرزق بتعليمهم .
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أنه سئل عن
إضمار الخيل، وما يعمل بها من الأجناد، وطول الإضمار. قال: ما يعجبني ذلك، وللغلمان أشد
[ ص: 462 ] ذلك عندي، وأعظمه وكره الغلمان كراهية شديدة، ونهى عنه، وقال في الإضمار: إني لا أكرهه، وما أعلم حراما للخيل .