ذكر
إباحة الرهان في الخف والحافر والنصل واختلاف الناس فيه 6420 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال: حدثنا
عبد الله ، عن
سفيان ، عن
عبد الله بن عيسى ، عن
حميد بن (....) الشامي قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : اجعلوا لهوكم في ثلاثة: النساء، والخيل، والنضال .
وروينا عن
علقمة أنه كان له برذون يراهن عليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : تلك السنة وأنه جائز، يعني
nindex.php?page=hadith&LINKID=690599لا سبق إلا في نصل، أو خف أو حافر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس أن يأتي الرجل يتسبق القوم فمن سبق أخذه، ولا يرجع إليه سبقه، ولا أحب السبق إلا في الخيل، والرمي، والإبل، وما أشبهه. وسئل عن المزاد، والمراجي يلعب بها الفتيان فيسبق بعضهم بعضا، فقال: لا خير في هذا، ولا ينبغي السبق فيه، هذا القمار، الرمي لقوة على القتل، والخيل قوة على القتال. فقيل له: هي من اللهو؟ قال: فاللهو باطل، وهذا لا خير فيه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : نحن نرى أن كل من سبق سبقا يجوز السبق في مثله أنه سبق جائز، فإن سبق أخذ ذلك منه، وإن سبق [صاحبه] أحرز سبقه ولم يخرجه .
[ ص: 471 ]
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : أنه قال: كانوا لا يرون بأسا أن يقول الرجل إن سبقتني كذا، يكرهون أن يقول: إن سبقتك: فعليك كذا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس أن يأتي الرجل فيسبق القوم، فمن سبق أخذه ولا يرجع إليه سبقه، ولا أحب السبق إلا في الخيل، والإبل، والرمي وما أشبهه. قال: فإن سبقهم، وله فرس يجريه معهم، فإن سبق أحرز سبقه فلا بأس به. ثم قال: أحب إلي أن يخرج ذلك سبق [أو لم يسبق] ، ولا يرجع فيه مثل الوالي الذي يسبق .
وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
الرجل يسبق القوم يرمون معه على إن ملخ فله، وإن ملخ أخذت منه، قال: ما يعجبني ذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قول النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=690599 "لا سبق إلا في خف، أو حافر، أو نصل" يجمع معنيين:
أحدهما: أن كل نصل رمي به من سهم، أو نشابة، أو ما ينكأ العدو نكايتهما، وكل حافر من خيل وحمر وبغال وكل خف من إبل بخت، أو عراب داخل في هذا المعنى يحل فيه السبق .
[ ص: 472 ]
والمعنى الثاني: أنه يحرم أن يكون السبق إلا في هذا، وهذا داخل في معنى ما ندب الله إليه، وحمد عليه أهل دينه من الإعداد لعدوه القوة ورباط الخيل والآية الأخرى: (
فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ) لأن هذه الركاب، فلما كان السبق عليهما يرغب أهلها في اتخاذها لآمالهم إدراك السبق فيها والغنيمة عليها كانت من العطايا الجائزة بما وصفنا، فالاستباق فيها حلال، وفيما سواها محرم، فلو أن رجلا سبق رجلا على أن يتسابقا على أقدامهما، أو سبقه على أن يعدو إلى رأس جبل، أو أن يعدو فيسبق طائرا، أو على أن يصيب ما في يديه، أو على أن يمسك في يده شيئا، فيقول: اركن. فيركن، فيصيبه، أو على أن يقوم على قدميه صناعة أو أكثر منها أو على أن يصرع رجلا، أو على أن يداحي رجلا بالحجارة فيغلبه، كان هذا كله غير جائز من قبل أنه خارج من معاني الحق الذي حمل عليه وخصته السنة مما يحل فيه السبق، وداخل في معنى ما حظرت السنة أو نفت السنة أن يكون السبق إلا في خف، أو نصل، أو حافر، وداخل في معنى أكل المال بالباطل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد روينا عن
عطاء أنه قال: السبق جائز في كل شيء من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17345يحيى بن يمان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عنه .
وقول
عطاء هذا لا يخلو من أحد معنيين: إما أن يكون أراد أن السبق جائز في كل شيء في غير باب الرهان والعطايا، متأولا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم سابقها على قدميه، ولقيه سلمة بن الأكوع، فإن كان أراد هذا
[ ص: 473 ] فهو سهل، لأن فاعل هذا لا يأخذ عليه مالا يكون من أكل المال بالباطل، أو يكون أراد كالرهان الجائز في الخف، والنصل، والحافر. فإن كان أراد هذا: فقد نفت السنة إجازة شيء من هذا غير النصل، والخف، والحافر. فإن كان هذا أراد: فقوله خلاف ما سن النبي صلى الله عليه وسلم وليس لما خالف السنة معنى .