صفحة جزء
ذكر النهي عن الجلب والجنب في الرهان

6421 - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب ، قال: أخبرنا خالد بن [مخلد ] قال: حدثني سليمان قال: حدثني عبد الرحمن بن الحارث بن عياش المخزومي، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح على درج الكعبة، فحمد الله، وأثنى عليه، وقال: "لا جلب، ولا جنب، وتؤخذ صدقاتهم في دورهم" .

6422 - وأخبرنا محمد بن عبد الله ، قال: أخبرنا أنس بن عياض قال: حدثني حميد ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام" . [ ص: 474 ]

قال أبو بكر : أما قوله: "لا جلب " فهو يفسر تفسيرين: أحدهما: أن ذلك في الماشية، لا ينبغي للمصدق أن يقيم بموضع ثم يرسل إلى أهل المياه ليجلبوا إليه مواشيهم، فيصدقها، ولكن ليأتيهم على مياههم، وأفنيتهم. كذلك قال أبو عبيد : حدثنيه علي عنه .

وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: صدقوا الناس على مياههم وبأفنيتهم .

وقال أبو عبيد : ويقال إنه في رهان الخيل أن لا يجلب عليها .

قال أبو بكر : ومن قال هذا القول فمن حجته حديث ابن عباس .

6423 - حدثنا موسى بن هارون ويحيى بن زكريا الأعرج ، قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن ثور بن زيد ، عن إسحاق بن عبد الله العدني ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أفسد امرأة على زوجها فليس منا، ومن خبب عبدا على سيده فليس منا، ومن أجلب على الخيل يوم الرهان فليس منا" .

قال موسى : هو إسحاق بن جابر العدني . [ ص: 475 ]

قال يحيى بن زكريا : وهو إسحاق بن عبد الله العدني .

قال أبو بكر : وأما الجنب فقد قيل: هو أن يجنب الرجل بجنب فرسه الذي يسابق عليه فرسا عربيا ليس عليه أحد فإذا بلغ قريبا من الغاية، ركب الفرس العربي، فيسبق عليه، لأنه أقل إعياء وكلالا من الذي عليه الراكب .

ووافق محمد بن يحيى ، موسى بن هارون في هذا الاسم، فقال: إسحاق بن جابر العدني .

6424 - وحدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال: أخبرني حسن بن مسلم ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا جلب ولا جنب" قال: أما "الجلب" فالفرس يجلب من ورائه بالفرس، وأما "الجنب": فيجنب إلى جنبه الفرس، لأن يكون أسرع ذلك، وذلك في السباق .

وكان مالك يقول: في الجلب أن يجلب وراء الفرس حين يدنو، ويحرك وراءه الشيء، يستحث به السبق، وأما الجنب: أن يجنب مع الفرس الذي يسابق به فرسا آخر حتى إذا دنا تحول إليه على الفرس المجنوب، فأخذ به السبق . [ ص: 476 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية