ذكر النهي عن
الجلب والجنب في الرهان 6421 - حدثنا
أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15801خالد بن [مخلد ] قال: حدثني
سليمان قال: حدثني
عبد الرحمن بن الحارث بن عياش المخزومي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=687561جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح على درج الكعبة، فحمد الله، وأثنى عليه، وقال: "لا جلب، ولا جنب، وتؤخذ صدقاتهم في دورهم" .
6422 - وأخبرنا
محمد بن عبد الله ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12049أنس بن عياض قال: حدثني
حميد ، عن
الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663412 "لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام" .
[ ص: 474 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : أما قوله:
"لا جلب " فهو يفسر تفسيرين: أحدهما: أن ذلك في الماشية، لا ينبغي للمصدق أن يقيم بموضع ثم يرسل إلى أهل المياه ليجلبوا إليه مواشيهم، فيصدقها، ولكن ليأتيهم على مياههم، وأفنيتهم. كذلك قال
أبو عبيد : حدثنيه
علي عنه .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنه قال: صدقوا الناس على مياههم وبأفنيتهم .
وقال
أبو عبيد : ويقال إنه في رهان الخيل أن لا يجلب عليها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ومن قال هذا القول فمن حجته حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
6423 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ويحيى بن زكريا الأعرج ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14128أبو عمار الحسين بن حريث، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد ، عن
ثور بن زيد ، عن
إسحاق بن عبد الله العدني ، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=938091 "من أفسد امرأة على زوجها فليس منا، ومن خبب عبدا على سيده فليس منا، ومن أجلب على الخيل يوم الرهان فليس منا" .
قال
موسى : هو إسحاق بن جابر العدني .
[ ص: 475 ]
قال
يحيى بن زكريا : وهو إسحاق بن عبد الله العدني .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وأما الجنب فقد قيل: هو أن يجنب الرجل بجنب فرسه الذي يسابق عليه فرسا عربيا ليس عليه أحد فإذا بلغ قريبا من الغاية، ركب الفرس العربي، فيسبق عليه، لأنه أقل إعياء وكلالا من الذي عليه الراكب .
ووافق
محمد بن يحيى ،
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون في هذا الاسم، فقال:
إسحاق بن جابر العدني .
6424 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال: أخبرني
حسن بن مسلم ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663412 "لا جلب ولا جنب" قال: أما "الجلب" فالفرس يجلب من ورائه بالفرس، وأما "الجنب": فيجنب إلى جنبه الفرس، لأن يكون أسرع ذلك، وذلك في السباق .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول: في الجلب أن يجلب وراء الفرس حين يدنو، ويحرك وراءه الشيء، يستحث به السبق، وأما الجنب: أن يجنب مع الفرس الذي يسابق به فرسا آخر حتى إذا دنا تحول إليه على الفرس المجنوب، فأخذ به السبق .
[ ص: 476 ]