ذكر
خلع الخفين بعد المسح عليهما
اختلف أهل العلم فيما يجب على من خلع خفيه بعد أن مسح عليهما.
فقالت طائفة: يعيد الوضوء، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق.
وحكي عن
أحمد أنه قال: احتياطا. وروي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين . وقالت طائفة: يغسل قدميه.
روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، وبه
[ ص: 112 ] قال
سفيان، وأصحاب الرأي،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، والمزني.
وقالت طائفة ثالثة: إذا خلعهما صلى وليس عليه وضوء، ولا غسل قدم. روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، وروي ذلك عن
عطاء، وأبي العالية،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب.
وقالت طائفة: يغسل رجليه مكانه، فإن تطاول ذلك قبل أن يغسلهما أعاد الوضوء، حكى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، والليث، وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول إذ هو
بالعراق: يتوضأ، إذا انتقضت الطهارة، عن عضو انتقضت، عن سائر الأعضاء. وقال بمصر: عليه الوضوء.
وفي المختصر المنسوب إلى
البويطي أحب إلي أن يبتدئ الوضوء من أوله، فإن غسل رجليه فقط فهو على طهارته.
وحكى
المزني عنه أنه قال: يغسل قدميه.
وقد احتج بعض من لا يرى عليه إعادة وضوء، ولا غسل قدم، بأنه والخف عليه طاهر كامل الطهارة بالسنة الثابتة، ولا يجوز نقض ذلك إذا
[ ص: 113 ] خلع خفه إلا بحجة من سنة أو إجماع، وليس مع من أوجب عليه أن يعيد الوضوء أو يغسل الرجلين حجة .