مسألة
واختلفوا في باب
هل يجبر المسبق على أن يدفع إلى السابق سبقه أم لا؟ ففي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يجبر عليه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولو سبقه دينارا فنضله إياه ثم أفلس كان أسوة الغرماء، لأنه حل في ماله بحق أجازته السنة فهو كالبيوع والإجارات .
6428 - وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول: لا يجبر على أن يعطيه،
nindex.php?page=showalam&ids=17111معاوية بن عمرو ، عن
أبي إسحاق عنه .