ذكر
خلع الرجل أحد خفيه بعد المسح
اختلف أهل العلم فيمن خلع أحد خفيه بعد المسح، فقال كثير من أهل العلم ينزع الأخرى، ويغسل قدميه، هذا قول
سفيان، ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وأصحاب الرأي،
والنعمان، وصاحباه، وقد ذكرت اختلاف قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عما يجب على من خلع خفيه، وفيه قول ثان: وهو أن يغسل الذي نزع ويمسح على الذي لم ينزع، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
واعتل
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور بأن هذين عضوين، لكل واحد منهما حكم في نفسه، وقد يكون بالرجل علة في إحدى رجليه، فيلبس خفا أو تكون جبائر على إحدى الرجلين، فيمسح على ذلك ويغسل الأخرى، كما أطلقوا
[ ص: 115 ] له المسح على العليلة وغسل الصحيحة، دل على أن حكم كل واحدة غير حكم صاحبتها. وقال بعض أهل
البصرة بمثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور، واعتل بمثل علته .