ذكر إباحة
القضاء في المسجد
اختلف أهل العلم في القضاء في المسجد، فرخصت طائفة فيه، فممن كان يقضي في المسجد:
شريح، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ،
ومحارب بن دثار، ويحيى بن يعمر، وابن [خلدة] قاضيا
nindex.php?page=showalam&ids=16673لعمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في القضاء في المسجد: ذلك من أمر الناس في القديم، واستحسن ذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وإسحاق : ما زال المسلمون يقضون في المساجد، ولكن لا تقام الحدود في المساجد .
[ ص: 512 ] وكرهت طائفة القضاء في المساجد، وقالت: القاضي يحضره الحائض والذمي وتكثر الخصومات بحضرته والمساجد تجنب ذلك. روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : أنه كتب إلى
القاسم بن عبد الرحمن :
لا تقضي في المسجد فإنه يأتيك الحائض والمشرك. وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال: لو كان لي من أمر الناس [شيء] ما تركت اثنين يختصمان في المسجد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أحب أن يقضي القاضي في موضع بارز للناس لا يكون دونه حجاب، وأن يكون في غير المسجد، لكثرة من يغشاه لغير ما بنيت له المساجد .