صفحة جزء
ذكر إباحة القضاء في المسجد

اختلف أهل العلم في القضاء في المسجد، فرخصت طائفة فيه، فممن كان يقضي في المسجد: شريح، والشعبي ، والحسن البصري ، ومحارب بن دثار، ويحيى بن يعمر، وابن [خلدة] قاضيا لعمر بن عبد العزيز ، وابن أبي ليلى . وقال مالك في القضاء في المسجد: ذلك من أمر الناس في القديم، واستحسن ذلك .

وقال أحمد بن حنبل وإسحاق : ما زال المسلمون يقضون في المساجد، ولكن لا تقام الحدود في المساجد . [ ص: 512 ]

وكرهت طائفة القضاء في المساجد، وقالت: القاضي يحضره الحائض والذمي وتكثر الخصومات بحضرته والمساجد تجنب ذلك. روينا عن عمر بن عبد العزيز : أنه كتب إلى القاسم بن عبد الرحمن : لا تقضي في المسجد فإنه يأتيك الحائض والمشرك. وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه قال: لو كان لي من أمر الناس [شيء] ما تركت اثنين يختصمان في المسجد .

وقال الشافعي : أحب أن يقضي القاضي في موضع بارز للناس لا يكون دونه حجاب، وأن يكون في غير المسجد، لكثرة من يغشاه لغير ما بنيت له المساجد .

التالي السابق


الخدمات العلمية