ذكر إقامة الحدود في المساجد
اختلف أهل العلم في
إقامة الحدود في المساجد، فقالت طائفة: لا تقام الحدود في المساجد .
6469 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16243طارق بن شهاب قال:
أتي عمر برجل في شيء فقال: أخرجاه من المسجد فاضرباه .
6470 - وحدثني
علي ، عن
أبي عبيد ، قال: حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الواحد بن زياد ، عن
حجاج ، عن
الفضيل بن عمرو ،
أن عليا أتي بسارق في المسجد فقال: يا قنبر، أخرجه عن المسجد فاقطع يده .
[ ص: 513 ]
وممن
كره أن تقام الحدود في المساجد: عكرمة .
وضرب
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي رجلا افترى على رجل ولم يضربه في المسجد. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار : سمعت أنه نهي عن أن يضرب في المسجد. وسئل
مسروق عن الضرب في المسجد فقال: إن للمسجد لحرمة. وكره
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحاق إقامة الحدود في المساجد .
وفيه قول ثان
للشعبي: وهو أنه
أقام على رجل من أهل الذمة حدا في المسجد .
وفيه قول ثالث: قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس قال: لا بأس به إذا كانت العقوبة بالأسواط في المسجد إذا كانت يسيرة، فأما إذا كثرت الحدود فلا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : أمر الله - جل ذكره - نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين الناس ولم يخص للحكم بينهم مكانا دون مكان، فللحاكم أن يحكم بينهم إن شاء في المسجد، وإن شاء في منزله، ليس لأحد أن يمنع الحاكم من
[ ص: 514 ] الحكم في مكان دون مكان بغير حجة، فإن اعتلال من اعتل في منعه من ذلك بحضور الكافر والحائض، فليس نعلم حجة تمنع الكافر من دخول المساجد سوى المسجد الحرام، قدم وفد
ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلهم في المسجد وليس في
منع الحائض من دخول المسجد خبر يثبت، و"أفلت" الذي روى خبر
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مجهول، وقد نظر نبي الله
داود عليه السلام بين الخصمين اللذين وعظ بهما في المحراب وهو المسجد، قال الله - جل ذكره - : (
وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج في قوله: (
المحراب ) : المسجد. وهذا معروف في كل بلد أن محاريبهم تكون في مساجدهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر :
ويستحب للقاضي إذا دخل المسجد للقضاء أو لغيره أن لا يجلس حتى يركع ركعتين، يدعو الله عند فراغه منهما بالتوفيق والعصمة والتسديد، ثم يجلس للحكم مستقبلا القبلة .