ذكر
استشارة القاضي أهل العلم والإشارة عليه
قال الله - جل ثناؤه - : (
وشاورهم في الأمر ) .
وروينا عن
الحسن أنه قال في قوله: (
وشاورهم في الأمر ) قال: قد علم الله أنه ليس به إليهم حاجة، ولكن أراد أن يستشير من بعده. وقال
الحسن : ما تشاور قوم قط إلا هدوا لرشدهم. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : بلغني أنها نصف العقل،
وأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كان يشاور المرأة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد سن النبي صلى الله عليه وسلم الاستشارة في غير موضع، واستشار أصحابه عام
الحديبية .
6479 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=83المسور بن مخرمة nindex.php?page=showalam&ids=17065ومروان بن الحكم - يصدق كل واحد صاحبه - قالا:
nindex.php?page=hadith&LINKID=699011خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشر مائة من أصحابه وبعث بين يديه عينا له من خزاعة يخبره عن قريش، وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بغدير [ ص: 524 ] الأشطاط قريبا من عسفان أتاه عينه الخزاعي فقال: إن كعب بن لؤي قد جمعوا لك الأحابيش، وجمعوا لك جموعا كثيرا، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أشيروا علي ، أترون أن نميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم، فإن قعدوا قعدوا موتورين محروبين، وإن نجوا تكن عنقا قطعها الله، أم ترون أن نؤم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه؟" فقال nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : الله ورسوله أعلم، يا نبي الله، إنا جئنا معتمرين ولم نجئ لقتال أحد، ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "روحوا إذا...." وذكر الحديث بطوله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد استشار النبي صلى الله عليه وسلم
أبا بكر وعمر في أسارى بدر .
6480 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16686عمر بن يونس ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16585عكرمة بن عمار ، قال: حدثنا
أبو زميل nindex.php?page=hadith&LINKID=660317قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : فلما أسروا الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أبا بكر وعمر وعلي ، ما ترون في هؤلاء الأسارى..." وذكر الحديث .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=888115ما رأيت أحدا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 525 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز :
لا يصلح للقاضي أن يقضي إلا أن يكون عالما بما كان قبله من الأمر، مستشيرا لذوي الرأي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أحب للقاضي أن يشاور، ولا يشاور في أمره إلا عالما بكتاب وسنة وآثار وأقاويل الناس، وعاقلا يعرف القياس وما يحرف الكلام ووجوهه، عالما بلسان العرب، مأمونا في دينه، لا يقصد إلا قصد الحق عنده، وإنما أمرته بالمشورة، لأن المشير ينبهه لما يغفل عنه، ويدله من الأخبار على ما لعله أن يجهله، فإما أن يقلد مشيرا، فلم يجعل الله له هذا لأحد بعد رسوله، وإن لم يكن في عقله ما إذا عقل القياس عقله، وإذا سمع الاختلاف ميزه، فلا ينبغي أن يقضي، ولا لأحد أن يستقضيه .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال:
التثبت نصف القضاء. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : وليكن أهل مشورتك: أهل التقوى، وأهل الأمانة، ومن يخشى الله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ليس لأحد أن يلي القضاء حتى يكون عالما بما يختلف فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وبإجماعهم، جيد العقل أمينا فطينا، فإذا كان كذلك وتقلد القضاء ينظر ما يرد عليه من الأحكام مما هو منصوص في الكتاب أو السنة أو الإجماع، أو ما دل عليه بعض ذلك، فإذا ورد عليه مشكل من الأمر، أحضر له أهل المعرفة بالكتاب والسنة والإجماع، وسألهم عن ذلك، فإذا كان القائل منهم سأله من أين؟ قال، فإذا اختلفوا أخذ بأشبههم قولا بكتاب أو سنة أو إجماع،
[ ص: 526 ] ولا يحكم حتى يتبين له حجة يجب أن يحكم بها، ولا يسعه أن يقلد أحدا من أهل زمانه، ولا يمضي شيئا حتى يتبين له الحق فيه فلا يسعه غير ذلك .