ذكر
دعاء الخصم إلى القاضي
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وإذا ادعى الرجل على الرجل حقا قبله، دعاه إلى القاضي فإن امتنع بعث القاضي بعض أعوانه ليدعوه إليه، فإن امتنع وتوارى عنه سأل الخصم عما (...) قبله، فإن ادعى مالا معلوما، وأثبت عليه ببينة عادلة حكم عليه بذلك المال في مال إن كان للمدعى عليه يصل إليه الحاكم، ودفع المال إليه، وإن لم يكن له مال ظاهر يصل إليه، وثبتت البينة على أنه في منزله، فقد اختلف فيه، فمنهم من
[ ص: 530 ] رأى أن لا يهجم عليه، ويختم على بابه، ويبعث إلى بابه رسولا ومعه شاهدين ينادي بحضرتهما: يا فلان بن فلان إن القاضي فلان بن فلان يأمرك بالحضور لمجلس الحكم مع خصمك، فإن فعلت وإلا نصبت لك وكيلا وثبتت بينته عليك. يفعل ذلك ثلاث مرات، فإذا فعل ذلك بعث له وكيلا وسمع من شهود المدعي، وأمضى ما عليه إلى أن يقدر على استخراج المال منه. هذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ينكر التهجم ويقول: يختم عليه ويشدد عليه حتى يظهر. وقال غيره: يوجه القاضي رجلين ممن يثق بهما ومعهما جماعة من الخدم والنساء معهم والأعوان فيكون الأعوان بالباب، ويدخل النساء ثم الخدم، ويجيء حرم المطلوب فيصيرون في بيت وتفتش الدار، ثم يدخل النساء إلى البيت الذي فيه حرم المطلوب فيفتشونه، فإن أصابوه أخرجوه إلى القاضي، ويأتون المنزل فئة ليدخلوه بغير إذن في غفلة لا يشعر بالنساء حتى يصيروا في الدار، فإذا صاروا فيها حيث يبدروا حرم المطلوب دخل الخدم على إثرهم .
وقد احتج بعض أهل الحديث في هذا الباب بحديثين .
6489 - حدثنا بأحد الحديثين
علان بن المغيرة ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12528ابن أبي مريم ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17301يحيى بن أيوب ، عن
يحيى بن سعيد قال: أخبرتني
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة قالت:
nindex.php?page=hadith&LINKID=653930سمعت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تقول: لما جاء قتل nindex.php?page=showalam&ids=138زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن، فقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : وأنا أطلع من صير الباب فأتاه رجل فقال: يا رسول [ ص: 531 ] الله، إن نساء جعفر قد كثر بكاؤهن. فأمره أن ينهاهن، قالت: فذهب الرجل فقال: قد نهيتهن، فذكر أنهن لم يطعنه، فأمره أن ينهاهن، ثم ذهب ثم أتى فقال: والله لقد غلبننا، فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "فاحث في أفواههن التراب". قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : فقلت: أرغم الله أنفك، والله ما أنت بفاعل، وما تركت رسول الله .
وقال هذا القائل:
6490 - أخبرنا
محمد بن عزيز الأيلي، أن
سلامة حدثهم عن
عقيل قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ،
أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أقبل يوم توفي nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة تنوح وعمتها أم فروة بنت أبي قحافة على أبي بكر ، فقام nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فنهاهن أن يبكين وأوعدهن، وقال لهن: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه". فأبت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وأم فروة ومن معهما أن ينتهوا عن البكاء والنياحة، فقال عمر لهشام بن الوليد : ادخل، فأخرج ابنة أبي قحافة. فقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : أحرج عليك بيتي. فقال عمر : ادخل فقد أذنت لك. فدخل فأخرجها، فعلاها بالمخفقة حتى سكنت وتفرق النوح .
[ ص: 532 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : فإذا كان المدعى عليه مريضا لا يمكنه حضور مجلس القاضي بعث القاضي معه رجلا من أنسابه، وبعث معه بشاهدين من شهوده، وكتب اليمين على ما يجب أن يستحلف عليه واستحلافه الاثنين بحضرتهما على ما يجب، فإن أقر بالمال شهد الشاهدان على إقراره، فإن ادعى دعوى تستوجب النظر فيه وكل وكيلا يحضر مع خصمه عند القاضي، ثم يحضر الوكيل والخصم عند القاضي لينظر بينهما، ويوجب في ذلك ما يجب، وإن وجبت عليه اليمين فأبى أن يحلف ففيها قولان: أحدهما: أن يرد الحاكم اليمين على المدعي، فإذا رد عليه اليمين وحلف استحق المال في قول
المزني nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
والقول الثاني: أن يعرض عليه اليمين ثلاث مرار، فإن أبى أن يحلف عند كل مرة أمره أن يوكل وكيلا ليحضر عند القاضي ليحكم عليه بنكوله عن اليمين ويلزمه الحق. وهذا مذكور في كتاب الدعوى والبينات .
وقد اختلفوا في
المدعى عليه تكون امرأة، فقال بعضهم: إن كانت تبرز وتخرج: أمر القاضي بإخراجها إلى مجلس الحكم ، وإن كانت لا تخرج وجه إليها من يستحلفها في منزلها. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد رأيت من الحكام من يأمره بإخراج المرأة التي لا تخرج في ستارة، أو يأمر بإخراجها بالليل، ويتولى القاضي استحلافها .
[ ص: 533 ]