صفحة جزء
ذكر القاضي يذكر بعدما يعزل أنه قضى لفلان على فلان بكذا

اختلف أهل العلم في القاضي المعزول، يذكر بعد العزل أنه قضى لفلان على فلان بكذا، فقالت طائفة: لا يقبل قوله حتى [يأتي] المقضي له بشاهدين على أنه حكم بذلك قبل أن يعزل .

هذا قول الشافعي وأصحاب الرأي، وقال أصحاب الرأي: اثنان سواه. وقال الأوزاعي : لا يجوز قوله بعد عزله إلا ومعه شاهد آخر. وكان ابن أبي ليلى ينزله بمنزلة شاهد واحد .

وقال أحمد وإسحاق : إذا أقر القاضي بأنه قضى بكذا وكذا قالا: يقبل قوله في ذلك ليست هذه شهادة إنما هذا خبر علم كان عنده .

التالي السابق


الخدمات العلمية