صفحة جزء
ذكر وجوب الغرم على الحاكم فيما أخطأ فيه

واختلفوا في الحاكم يخطئ فقضى بغير الحق، فقالت طائفة: ليس على القاضي غرم فيما أخطأ شاور في ذلك أحدا أو لم يشاور، إنما عليه الاجتهاد، ولكن إن تبين أنه أخطأ اتبع المقضي عليه صاحبه بما [ ص: 566 ] له. هذا قول الليث بن سعد .

وفيه قول ثان: وهو أن القاضي إذا رجم وقطع الأيدي وضرب الرجال فقال بعد ذلك: حكمت بجور، أن ما تعمد من ذلك فإنه يقاد منه. هذا قول مالك ، وكان المزني يقول: عليهم الفدية والغرم بكل شيء، أكرهوا عباد الله عليه في أنفسهم وأموالهم، وقد ألزم عمر نفسه الدية في المرأة التي بعث إليها فألقت ولدها من خوفه .

فأما قوله "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" فإنما رفع عنهم المأثم فيما أتلفوا إلا الغرم، ألا ترى أن الله أوجب على من قتل خطأ تحرير رقبة مؤمنة ودية على ما أوجب في سياق الآية، ولا خلاف أعلمه أن على من أتلف مالا خاطئا أنه يغرمه .

6518 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد ، قال: حدثنا يزيد ، عن إبراهيم ، عن عطاء بن أبي ميمونة مولى عمران بن حصين أنه قضى على رجل بقضية فقال: والله لقد قضيت علي بجور. فقال: كيف ذاك؟ فقال: شهد علي بزور. فقال عمران: ما قضيت عليك فهو في مالي، والله لا أجلس مجلسي هذا أبدا . [ ص: 567 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية