صفحة جزء
ذكر ما يخطئ به الإمام من قتل أو جراح

واختلفوا فيما يخطئ به الإمام من قتل أو جراح، فقالت طائفة: هو على بيت المال. كذلك قال الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، واحتج أحمد بحديث علي :

6519 - حدثنا موسى بن هارون ، قال: حدثنا أبو بكر ، قال: حدثنا وكيع ، قال: حدثنا مسعر وسفيان ، عن أبي حصين ، عن عمير بن سعيد قال: قال علي : ما كنت لأقيم على رجل حدا فيموت فأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر، فلو مات وديته - زاد سفيان وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه .

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك على عاقلة الإمام، هذا قول الشافعي ، قال الشافعي : والذي أختار، والذي سمعت ممن أرضى من علمائنا أن العقل على عاقلة السلطان .

وقال أبو ثور في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم الرجل، فإذا بعضهم كافر أو أعمى قال: الدية على الإمام، ويرجع بها الإمام على الكافر والأعمى؛ لأنهما غراه . [ ص: 568 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية