ذكر
ما يخطئ به الإمام من قتل أو جراح
واختلفوا فيما يخطئ به الإمام من قتل أو جراح، فقالت طائفة: هو على بيت المال. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، واحتج
أحمد بحديث
علي :
6519 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، قال: حدثنا
مسعر وسفيان ، عن
أبي حصين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16728عمير بن سعيد قال: قال
علي :
ما كنت لأقيم على رجل حدا فيموت فأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر، فلو مات وديته - زاد
سفيان وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه .
وفيه قول ثان: وهو أن ذلك على عاقلة الإمام، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : والذي أختار، والذي سمعت ممن أرضى من علمائنا أن العقل على عاقلة السلطان .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور في
أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم الرجل، فإذا بعضهم كافر أو أعمى قال: الدية على الإمام، ويرجع بها الإمام على الكافر والأعمى؛ لأنهما غراه .
[ ص: 568 ]