ذكر اختلاف أهل العلم في
المسح على العمامة
واختلفوا في المسح على العمامة، فأجازت طائفة المسح على العمامة، وممن فعل ذلك
أبو بكر الصديق، وعمر، وأنس، وأبو أمامة.
وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص، nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول، والحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة .
491 - حدثنا
أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب نا
يعلى، أنا
محمد بن [ ص: 121 ] إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17060مرثد بن عبد الله، عن
عبد الرحمن بن عسيلة قال: رأيت
أبا بكر يمسح على الخمار. 492 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12435إسماعيل بن قتيبة، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، نا
ابن مهدي، عن
سفيان، عن
عمران بن مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة، عن
نباتة قال: سألت
عمر عن
المسح على العمامة فقال: "إن شئت فامسح عليها، وإن شئت فلا" .
493 - حدثنا
إسماعيل، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، نا
يحيى بن سعيد، عن
عمران بن مسلم، عن
سويد قال: قال
عمر: "إن شئت
فامسح على العمامة، وإن شئت فانزعها" .
494 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16067سهل بن عمار، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون، أنا
عاصم قال: رأيت
أنسا توضأ ومسح على عمامته وخفيه، وصلى بنا صلاة الفريضة.
495 - حدثنا
يحيى بن محمد، نا
مسدد، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن المفضل، نا
[ ص: 122 ] nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة، عن
الأشعث بن أسلم، عن أبيه، أنه رأى
أبا موسى خرج من موضع ذكره،
يمسح على الخفين والقلنسوة. 496 - حدثنا
إسماعيل، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، نا
ابن نمير، عن
سفيان، عن
سماك، عن
الحسن، عن أمه عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أنها كانت
تمسح على الخمار. 497 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، نا
حجاج، نا
حماد، عن
أبي غالب، عن
أبي أمامة، أنه كان يمسح على الخفين والعمامة .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ،
وأحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور. وقال
أحمد: المسح على العمامة من خمس وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، واحتجت هذه الفرقة بالأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبفعل
أبي بكر وعمر، قالت: ولو لم يثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، لوجب القول فيه ، لقول النبي عليه السلام:
nindex.php?page=hadith&LINKID=666111 "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر".
ولقوله:
"إن يطع الناس: أبا بكر وعمر، فقد رشدوا". ولقوله: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي" .
[ ص: 123 ]
قالت: ولا يجوز أن يجهل مثل هؤلاء فرض مسح الرأس، وهو مذكور في كتاب الله تعالى، فلولا بيان النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذلك، وإجازته، ما تركوا ظاهر الكتاب والسنة، قالوا: وليس في اعتلال من اعتل بأن النبي صلى الله عليه وسلم حسر العمامة عن رأسه، ومسح رأسه دفعا لما قلنا؛ لأن المسح على العمامة ليس بفرض لا يجزئ غيره، ولكن المتطهر بالخيار إن شاء مسح برأسه، وإن شاء على عمامته، كالماسح على الخفين، المتطهر إن شاء غسل رجليه، وإن شاء مسح على خفيه، وليس في إنكار من أنكر المسح على العمامة حجة؛ لأن أحدا لا يحيط بجميع السنن، ولعل الذي أنكر ذلك لو علم بالسنة لرجع إليها، بل غير جائز أن يظن بمسلم ليس من أهل العلم غير ذلك. فكيف ممن كان من أهل العلم، ولا يجوز أن يظن بالقوم غير ذلك، وكما لم يضر إنكار من أنكر المسح على الخفين، ولم يوهن تخلف من تخلف عن القول بذلك إذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، كذلك لا يوهن تخلف من تخلف عن القول بإباحة المسح على العمامة .
وأنكرت طائفة المسح على العمامة، وروي عن
علي أنه حسر العمامة، فمسح على رأسه، وقال
جابر أمس الماء الشعر، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا يمسح على العمامة.
498 - حدثنا
إسماعيل، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن
ربيع بن مسلم، عن
أبي لبيد قال: رأيت
عليا بال ثم توضأ فحسر العمامة، فمسح برأسه ثم مسح على خفيه [ ص: 124 ] 499 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية، عن
عبد الرحمن بن إسحاق، عن
أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال: قلت
لجابر: المسح على العمامة قال: أمس الماء الشعر.
500 - حدثنا
إسماعيل، نا
يحيى، عن
سفيان، عن
عبيد الله بن عمر، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان لا يمسح على العمامة .
وبه قال
عروة، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، والقاسم، ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأصحاب الرأي .
واختلفوا في
مسح المرأة على خمارها، فقالت طائفة: لا تمسح المرأة على خمارها، ولكنها تمسح برأسها، هذا قول
نافع مولى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وإبراهيم.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء: تدخل يدها من تحت
[ ص: 125 ] الخمار، فتمسح مقدم رأسها، وهكذا روي عن
أم علقمة مولاة
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها فعلت ذلك، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان، ومالك،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي.
وفيه قول ثان: في المرأة تمسح على خمارها، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة، أنها كانت تمسح على الخمار، وروي ذلك عن
الحسن.
وقد روينا عن
أنس أنه مسح على قلنسوته، ولسنا نعلم أحدا قال به (503) من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
جرير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن
سعيد بن عبيد الله بن ضرار، عن
أنس .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ،
وسعيد بن عبد العزيز، ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، والنعمان، وإسحاق، وكل من نحفظ عنه من أهل العلم لا يرون ذلك.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: فإن
مسح على عمامته ثم نزعها، ففي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي: مسح على رأسه، وقال
أحمد: يعيد الوضوء، وقياس قول من
[ ص: 126 ] يقول إذا خلع خفيه فهو على طهارته، كذلك من نزع عمامته، على طهارته، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول: المسح على الخف والعمامة سواء، إذا مسح عليهما ثم نزعهما بعد، أن عليه الوضوء .