مسألة
وإذا كتب القاضي إلى من بلغه كتابي هذا من قضاة المسلمين. فمن أقام عنده البينة من قضاة المسلمين أجاز ذلك، وهذا بمنزلة الحكم . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور . وقال
النعمان : لا يجوز ذلك. وقال
يعقوب : أستحسن أن
[ ص: 572 ] أجيز ذلك وأنفذه. وقال
يعقوب : إذا مات القاضي أو عزل الكاتب فإن القياس ما قال
النعمان . قال
يعقوب : إذا كتبه وهو قاض قبلت الكتاب، لأن الكتاب قد فصل من بين يديه وخرج من قبله بشهادة الشهود، فأما إذا كان الكتاب إلى غيره فإنه لا يقبله ولا يفتحه. وقال:
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : ولو أن
قاضيا أشهد على كتب في يديه أنه قد قامت بها بينة عنده وزكوا، ثم مات القاضي والكتاب في يديه، فإن هذا مما لا ينبغي لقاض آخر تنفيذه، وذلك أن الشهود لم يشهدوا على إنفاذ القضاء له به، وأن القاضي حكم له به. وحكي عن
الكوفي أنه قال ذلك .