ذكر
صفة من يجب قبول كتابه من القضاة ومن لا يجب قبول كتابه
واختلفوا في صفة القاضي الذي يجوز قبول كتابه، والقاضي المكتوب إليه، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: ويقبل القاضي كتاب كل قاض عدل، ولا يقبل إلا بشاهدين عدلين، وإذا كان بلد به قاضيان كبغداد فكتب أحدهما إلى الآخر بما ثبت عنده من البينة [لم ينبغ له أن يقبلها حتى تعاد عليه، إنما يقبل البينة] في البلد الثانية التي لا يكلف أهلها إتيانه وكتاب القاضي إلى الأمير، والأمير إلى القاضي، والخليفة إلى القاضي سواء، ولا يقبل إلا ببينة كما وصفت من كتاب قاض إلى قاض .
[ ص: 573 ]
وقال أصحاب الرأي:
لا يقبل كتاب قاضي رستاق أو قرية ولا كتاب عاملها، ليس ينبغي له أن يقبل إلا كتاب قاضي مدينة من المدائن فيها منبر وجماعة، أو مصر من الأمصار، أو كتاب الأمير الذي استعمل ذلك القاضي .