كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود
واختلفوا في
كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود، فقالت طائفة: ذلك جائز في الحدود كلها. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ، وقال: هذا على مذهب
أبي عبد الله - يعني الشافعي - وحكى
الربيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال: والقول في الحدود اللاتي لله واحد من قولين: أحدهما: بأنه يقبل في كتاب قاض إلى قاض، والآخر: لا يقبله .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : شهادة الشهود على الحدود وغيرها جائزة، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : فلما كانت الشهادة على الشهادة في ذلك جائزة جازت كتب القضاة في ذلك.
[ ص: 574 ]
وقالت طائفة: لا يجوز في الحدود كتاب القاضي إلى القاضي. هذا قول أصحاب الرأي، ولو كتب إلى قاض بشيء من ذلك لم ينفذه،
وكتب القضاة جائزة في حقوق الناس فيما بينهم من الطلاق، والنكاح، والعتاق، وكل شيء يختصم فيه الناس ما خلا الحدود والقصاص .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : كتاب القاضي إلى القاضي جائز مقبول في الأشياء كلها .