صفحة جزء
ذكر الحال التي يجوز للقاضي المكتوب إليه إنفاذ ما كتب به

كان الشافعي يقول: إذا كتب القاضي لرجل بحق على رجل في مصر من الأمصار فأقر ذلك الرجل أنه المكتوب عليه بذلك رفع في نسبه أو لم يرفع أو نسبه إلى صناعة أو لم ينسبه إليها أخذ به. وإن أنكر لم يؤخذ به حتى تقوم بينة أنه هو المكتوب عليه بهذا الكتاب، وإذا رفع في نسبه أو نسبه إلى صناعة أو قبيلة أو أمر يعرف به فأنكره، فقامت عليه بينة [ ص: 576 ] بهذا الاسم والنسب والقبيلة والصناعة أخذ بذلك الحق، فإن كان في ذلك البلد أو غيره رجل يوافق هذا الاسم والنسب في القبيلة والصناعة فأنكر المكتوب عليه وقال: قد يكتب بهذا في هذا البلد على غيري [ممن] يوافق هذا الاسم فقد يكون له من غير أهله من يوافق هذا الاسم، فعرف أن ثم من يوافق هذا الاسم والنسب والصناعة لم يقض على هذا بشيء حتى يباين بشيء لا يوافقه غيره أو يقر أو يقطع بينة أنه المكتوب عليه، فإن لم يكن هذا لم يؤخذ به .

وقال أصحاب الرأي كقول الشافعي ، وقالوا: فإن أقام الذي جاء عليه الكتاب البينة أنه قد كان في القبيلة والفخذ رجل على ذلك الاسم والنسب وأنه قد مات، لم أقبل منه ذلك إلا أن يكون حيا، لأني لا أنظر في حال من مات بعد أن يكون موته قبل تاريخ شهادة الشهود بالحق الذي كان في كتاب القاضي، ولو أتى كتاب القاضي إلى قاض على رجل قد نسبه إلى أبيه وفخذه وفي تلك القبيلة رجل يوافق نسبه واسمه وقد مات قبل ذلك بزمان ودهر أخذت الحي منهما ولم أنظر إلى ما كان قديما قد مضى ولو جاء بكتاب قاض ينسب فيه رجلا إلى أبيه وإلى بكر بن وائل أو بني تميم أو إلى همدان أبطلت ذلك حتى ينسبه إلى فخذه، ولو أجزت الكتاب في هذا أجزته في أهل اليمن أو مضر أو من العرب أو من العجم حتى يدخل فيها من بني آدم . [ ص: 577 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية