ذكر أرزاق القضاة
اختلف أهل العلم في أرزاق القضاة، فكرهت طائفة
أخذ الرزق على القضاء: 6531 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال: حدثنا
أبو نعيم ، قال: حدثنا
شريك ، عن
أبي حصين ، عن
القاسم ، عن
مسروق قال:
كره عبد الله لقاضي المسلمين أن يأخذ عليه رزقا، ولصاحب مغانمهم .
6532 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
سفيان ، عن
أبي حصين ، عن
القاسم ، عن
عمر قال:
لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ أجرا، ولا لصاحب مغنمهم .
وممن كره أن يأخذ القاضي على القضاء أجرا:
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
والقاسم ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: لو عملوا كمحتسبين كان أحب إلي، وإن أخذوا جعلا لم يحرم عليهم عندي، وقال
أحمد في القاضي: ما يعجبني أن يأخذ أجرا على القضاء، وإن كان فبقدر شغله مثل والي اليتيم. ورخصت طائفة في ذلك، رخص فيه
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، وقال شريح: يوفيهم وليستوفي منهم .
6533 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ،
[ ص: 600 ] قال: حدثنا [
أبو] معاوية ، عن
حجاج ، عن
نافع قال:
كان nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت (يأخذ) على القضاء أجرا .
6534 - وحدثنا
محمد بن علي ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، قال: حدثنا
سفيان ، عن
عامر بن شقيق ، عن
أبي وائل أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب استعمل nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود على بيت المال، nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار بن ياسر على الصلاة، وابن حنيف على الجند، ورزقهم كل يوم شاة شطرها لعمار وربعها لابن مسعود ، وربعها لابن حنيف .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : كان أرزاق عمال
المدينة من السوق .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يرتزق منه حتى ولي
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز فكتب إليه يعاتبه في ذلك، فكتب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر إنما هي غفلة غفلتها، وفرض له سبعة وثمانين دينارا وثلثا عن بدل .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد في
القاضي يقطع له إمامه برزقه على قوم من المسلمين لذلك الإمام عليهم خراج أن يقطع برزقه على أهل الذمة، وهو يعلم أن إمامهم يجور في عمله أو لا يدري. قال
الليث : ليس له أن يأخذ منهم ما لا يستيقن حله، ولكنه إن هو استيقن أنهم لم يظلموا، أو قطع له على قوم بحق عليهم معروف فلا بأس أن يأخذه. وكان
[ ص: 601 ] nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه يقول:
للقاضي أن يأخذ أجرا من بيت المال، لأن عمله للمسلمين وتركه أفضل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وكان
أبو عبيد يرخص في ذلك، واحتج في إباحته ذلك بما فرض الله للعاملين على الصدقة فجعل لهم منه حقا؛ لقيامهم وسعيهم فيها، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=698176 "من استعملناه على عمل فمن لم يكن له امرأة فليتزوج امرأة، ومن لم يكن له خادم فليتخذ خادما، ومن لم يكن له مسكن فليتخذ مسكنا". ومنه ما فرض
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر وعمر لأنفسهما من بيت المال، ثم لم يزل عليه أمر الخلفاء والناس، وكذلك سائر ولاة المسلمين، وإنما يفرض من ذلك على قدر عمالتهم وعنائهم عن الإسلام وأهله، فهناك يطيب الرزق لآخذه إن شاء الله تعالى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ومما يحتج به في إباحة أخذ الأرزاق من وجوهها للقضاة حديث
عبد الله بن السعدي .
6535 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي ، قال: حدثنا
سفيان ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر وغيره، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2207حويطب بن عبد العزى، nindex.php?page=hadith&LINKID=668819عن عبد الله بن السعدي أنه قدم على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب من الشام ، فقال له عمر : ألم أخبر أنك تلي أعمالا من أعمال الناس، فتعطى عمالتك فلا تقبل؟ فقلت: أجل إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير، وأنا أريد أن يكون عملي صدقة على [ ص: 602 ] المسلمين. فقال عمر : لا تفعل فإني قد أردت مثل الذي أردت، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أحوج إليه مني، وإنه أعطاني مرة مالا فقلت: أعطه من هو أحوج إليه مني. فقال: "يا عمر ، ما آتاك الله به من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف نفس [فخذه] فتموله أو تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك" .
6536 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل ، قال: حدثنا
قبيصة ، قال: حدثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
حارثة بن مضرب، قال: قال
عمر :
إني أنزل مال الله مني بمنزلة مال اليتيم إن استغنيت استعففت، وإن احتجت استقرضت وقضيت .
6537 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال: حدثنا
محمد بن عمار الموصلي، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15265المعافى بن عمران، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، قال: أخبرنا
الحارث بن يزيد ، عن
عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن
المستورد بن شداد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=674479 "من كان عاملا فليكتسب زوجة، فإن كانت له زوجة، فليكتسب خادما، فمن لم يكن له مسكن فليتخذ مسكنا" .
وقد روينا أن
عثمان أعطى
nindex.php?page=showalam&ids=172عبد الله بن الأرقم على عمالته ثلاثمائة ألف فقال: إنما عملت لله، وإنما أجري على الله. فلم يأخذه .
[ ص: 603 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : الأعلى والأسلم ترك الدخول في القضاء استدلالا بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر :
6539 - حدثنا
عبد الله بن عبد العزيز ، قال: حدثنا
أبو الربيع ، قال: حدثنا
الفرات بن أبي الفرات، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة يحدث،
عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على عمل فقال: يا رسول الله خر لي، قال: "اجلس والزم بيتك" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ولا شك أن الذي أشار به النبي صلى الله عليه وسلم أسلم وأعفى، فإن بلي رجل بأن يلي القضاء، وكان مستغنيا فأفضل له أن يحتسب ويعمل لثواب الله، فإن احتاج أن يرزق على قدر عمله من مال الفيء، وليس له أن يأخذ من أموال الصدقات، ولا من الغنائم شيئا، لأن لكل واحد من هذين المالين من يستحقه .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: نرى أن
تعطى أرزاق القضاة من خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وينبغي للإمام أن يجعل مع رزق القاضي شيئا لقراطيسه وصحفه، وإذا فعل ذلك لم يكلف الطالب بأن يأتي بصحيفة، وإن لم يفعل قال القاضي: إن شئت جئت بصحيفة بشهادة شاهديك وكتاب خصومتك، وإلا لم أكرهك ولم أقبل منك أن تشهد عندي شاهدا الساعة بلا كتاب وأنسى شهادته. وقال أصحاب الرأي: لا بأس أن يكلف القاضي الطالب صحيفة يكتب فيها حجته وشهادة شهوده .
[ ص: 604 ]