صفحة جزء
ذكر ما يفعله الحاكم إذا تقدم إليه الخصمان وتعريفه إياهما وجه الحكم عليهما .

6559 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : حدثنا مسدد، قال : حدثنا أبو الأحوص، قال : حدثنا سماك ، عن علقمة بن وائل، عن أبيه ، قال : جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي إن [ ص: 9 ] هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي . فقال الكندي : هي أرضي أزرعها ليس له فيها حق . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي : "ألك بينة ؟ " قال : لا قال : "فلك يمينه " . قال : يا رسول الله ، هو رجل فاجر ليس يبالي ما حلف عليه ليس يتورع من شيء . قال النبي صلى الله عليه وسلم : "ليس لك منه إلا ذلك " . قال : فانطلق يحلف ، فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أما إنه إن يحلف على ماله ليأكله ظلما [ليلقين ] الله وهو عنه معرض " .

قال أبو بكر : وقد يستدل بعض أهل العلم باللفظة التي في هذا الحديث ، وهي قوله : "فانطلق ليحلف " على أن من وجبت عليه يمين بالمدينة حلف عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن النبي لم يستحلفه بحضرته وإنما أمر باستحلافه ، ويؤكد ذلك قوله : فلما أدبر قال رسول الله . وفي حديث الشعبي، عن الأشعث بن قيس ، وقد ذكرته في المختصر الأول قال : فلما ولى به ليحلف ، دليل على أن اليمين كانت عند منبره إن شاء الله تعالى قال : وفي الخبر دليل على أن طول الأيام لا يبطل حقا وفي حديث آخر : وثب على أرض كانت لأبي في الجاهلية . [ ص: 10 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية