صفحة جزء
ذكر الاستحلاف على المصحف وغير ذلك

قال أبو بكر : لم نجد خبرا يوجب الاستحلاف على المصحف ، وإنما يجب الاستحلاف بالله على ما ذكرته فيما مضى ، ولا يصح ما روي [ ص: 24 ] عن ابن الزبير في هذا الباب ؛ لأن الشافعي ذكر أن مطرف بن مازن أخبره بإسناد لا يحفظه ، قال الشافعي : ورأيت مطرفا بصنعاء يحلف على المصحف ، وقيل لمالك: هل يستحلف الرجل عند المصحف قال : بل يستحلف في المسجد ، وقال : يستحلف قائما ، وقال الشافعي : رأيت حكامنا يستحلفون قائما ، وقال أصحاب الرأي : ولا يستقبل القاضي بالذي يستحلفه القبلة ولا يدخله المسجد حيث ما حلفه فهو مستقيم ، وقال مالك : لا يجلب إلى المدينة للأيمان من بعد إلا في الدماء ، والأيمان في القسامة . وقال الشافعي : ولا يجلب أحدا من [بلد به ] حاكم بحق إلى مكة ولا إلى المدينة ولا موضع الخليفة ويحكم عليه حاكم بلده باليمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية