ذكر
الاستحلاف على المصحف وغير ذلك
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : لم نجد خبرا يوجب الاستحلاف على المصحف ، وإنما يجب الاستحلاف بالله على ما ذكرته فيما مضى ، ولا يصح ما روي
[ ص: 24 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير في هذا الباب ؛ لأن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ذكر أن
مطرف بن مازن أخبره بإسناد لا يحفظه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ورأيت
مطرفا بصنعاء يحلف على المصحف ، وقيل
لمالك: هل يستحلف الرجل عند المصحف قال : بل يستحلف في المسجد ، وقال : يستحلف قائما ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : رأيت حكامنا يستحلفون قائما ، وقال أصحاب الرأي : ولا يستقبل القاضي بالذي يستحلفه القبلة ولا يدخله المسجد حيث ما حلفه فهو مستقيم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجلب إلى
المدينة للأيمان من بعد إلا في الدماء ، والأيمان في القسامة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولا يجلب أحدا من [بلد به ] حاكم بحق إلى
مكة ولا إلى
المدينة ولا موضع الخليفة ويحكم عليه حاكم بلده باليمين .