ذكر من حجه خصمه وأبى أن يحلف له
اختلف أهل العلم في
الرجل يدعي قبل آخر مالا فينكر ذلك المدعى عليه وتمنع من اليمين فقالت طائفة : يرد اليمين على المدعي فإذا حلف استحق ما ادعاه ، وروينا هذا القول عن
شريح nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، وسوار ، وعبيد الله بن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأبو عبيد ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، والمزني .
[ ص: 27 ] 6570 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، عن
أبي عبيد قال : حدثنا
عفان عن
مسلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي: أن المقداد استسلف من عثمان سبعة آلاف درهم ، فلما اقتضاه أتاه بأربعة آلاف ، فقال
عثمان : إنها سبعة . فقال
المقداد : ما كانت إلا أربعة ، فلم يزالا حتى ارتفعت إلى
عمر . فقال
المقداد : يا أمير المؤمنين ليحلف أنها كما يقول وليأخذها . فقال
عمر : أنصفك ، احلف أنها كما تقول وخذها .
6571 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ، قال : حدثنا
يحيى ، قال : حدثنا
شريك ، عن
الأسود بن قيس ، عن
كلثوم بن الأقمر ، عن رجل من قومه يقال له :
حسان قال : عرف
حذيفة بعيرا له في يد رجل فصارت اليمين على
حذيفة فقال : أفتدي (يميني) بعشرة . قال : لا قال : فبعشرين . قال : لا . قال : فبثلاثين . قال : لا . قال : فبأربعين . قال : لا . فحلف
حذيفة وقال : أتراني أستحل أخذه ولا أحلف عليه .
[ ص: 28 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يرى
رد اليمين في كل شيء يقال للمدعى عليه احلف وذلك مثل النكاح والطلاق والدماء والجراح كلها التي توجب القصاص ، والعقل وفي الكتابة ، والتدبير ، والعتق ، والخلع ، والأكرية والأشربة وغير ذلك ، واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لقوله بخبر
سهل بن أبي حثمة . 6572 - أخبرنا
الربيع، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : أخبرنا
الثقفي nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، عن
يحيى بن سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15547بشير بن يسار ، nindex.php?page=hadith&LINKID=909272عن سهل بن أبي حثمة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالأنصاريين ، فلما لم يحلفوا رد الأيمان على يهود . 6573 - أخبرنا
الربيع قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، أن رجلا من
بني سعد بن ليث أجرى فرسا له فوطئ على إصبع رجل من
جهينة ، فنزى فيها فمات . قال
عمر للذين ادعى عليهم : تحلفون خمسين يمينا ما مات منها ، فأبوا وتحرجوا من الأيمان ، فقال للآخرين : احلفوا أنتم فأبوا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين على الأنصاريين ، فلما لم يحلفوا حولها على اليهود ويبرؤون بها قال : ورأى
عمر اليمين على الليثيين يبرؤون بها ، فلما أبوا حولها على الجهنيين يستحقون بها وكل
[ ص: 29 ] هذا تحويل يمين من موضع قد رئيت فيه إلى الموضع الذي يخالفه فبهذا وما أدركنا عليه أهل العلم فقلنا بقول في رد اليمين وقد قال الله : (
تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله ) وقال : (
فإن عثر على أنهما استحقا إثما ) إلى قوله : (
فيقسمان بالله ) ، واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور بأن
المدعى عليه لما نكل عن اليمين واختلفوا فيما يجب فيه لم يجز أن يحكم باختلاف ؛ لأن طائفة أوجبت الحق بالنكول .
وقالت طائفة : لا يجب الحق حتى يحلف المدعي ، وإذا حلف المدعي فكل قد أوجب الحق للمدعي فحكمنا بما لا اختلاف فيه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : الذي قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور إنما كان يلزم لو كان إجماعا ، وليس فيه إجماع ؛ لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى وغيره يقولون : يحبس إن لم يحلف ، وقالت طائفة : المال يلزم بنكول المدعى عليه ، واحتجوا بأخبار أنا ذاكرها إن شاء الله .
[ ص: 30 ] 6574 - حدثنا
إبراهيم بن عبد الله ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا
يحيى ، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر يحدث ،
أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر باع غلاما له بالبراءة بثمانمائة درهم ثم إن صاحب العبد خاصم nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر إلى عثمان فقال : باعني غلاما وبه داء عرفه لم يبينه لي . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : قد بعته بالبراءة . فقال
عثمان : تحلف بالله لقد بعته وما به داء تعلمه ، فأبى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن يحلف ورد العبد . فذكر
سالم أن العبد صح عند
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر حتى باعه بألف وأربعمائة .
6575 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا
حفص ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه أمره أن
يستحلف امرأة فأبت أن تحلف فألزمها ذلك .
6576 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ، قال : حدثنا
يحيى ، قال : حدثنا
قيس ، عن
واصل بن أبي حرة ، عن
إسحاق بن أبي نباتة ، عن أبيه قال :
بعت من رجل جارية فمكثت عنده سنتين ، ثم ادعى أنها مجنونة فخاصمني إلى
شريح . فقال
شريح: ما تقول ؟ فقلت : اشتراها مني منذ سنتين . قال : فاحلف بالله أنك ما بعتها إياه بهذا العيب . قلت : أنا أرد عليه اليمين فأبى
شريح . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب وهو إلى جنب
شريح : قالون ، وعقد بيده ثلاثين .
[ ص: 31 ] 6577 - وقد روينا عن
الحكم أنه قال : لا أرد اليمين .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول : لا ترد اليمين ولا يحلف الرجل مع بينته ، واختلف فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق فحكى
إسحاق بن منصور عنه أنه رأى رد اليمين ، وقال في موضع آخر : إن نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه ، وذكر قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في المرأتين اللتين تخرزان ، وقال أصحاب الرأي : إذا أبى أن يحلف ، لزمه الحق . وفسر ذلك بعض أصحابه فقال : إن أبى أن يحلف يقول له القاضي : إني أعرض عليك اليمين ثلاث مرات فإن حلفت وإلا ألزمتك دعوى الرجل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وفي هذه المسألة قول ثالث : وهو أن
المدعى عليه إذا أبى أن يحلف أخذه الحاكم باليمين ؛ لأن قوله : اليمين على المدعى عليه . إيجاب عليه أن يحلف ، فإذا امتنع مما يجب عليه أخذ به هذا قول قاله بعض أهل العلم ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى يقول في الخصم يقول للقاضي : لا أقر ولا أنكر : أدعه حتى يقر أو ينكر .
[ ص: 32 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : أما من ألزم الحكم بالنكول ، فلسنا نعلم معهم حجة تلزم ، أما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فإنما امتنع
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من اليمين ، فرد العبد ، وليس في شيء من الأخبار أن
عثمان حكم عليه بالنكول ، إنما أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر العبد من غير حكم حكم عليه
عثمان ، وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فإنما رواه بعضهم على الاختصار ، وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
أيوب أن المرأة أقرت .
6578 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة قال : بعثني
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير على قضاء
الطائف فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس: إن هذا قد بعثني على قضاء
الطائف ولا غنى لي عنك أن أسألك فقال لي : نعم اكتب لي فيما بدا لك - أو سل عما بدا لك - فرفع إلي امرأتان كانتا في بيت تخرزان ، فادعت إحداهما أنها طعنتها الأخرى في كفها وقوما في بيت فكتبت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أسأله عن ذلك فكتب إلي : أنه لا يقضي في مثل هذا إلا (بالروية) ولكن ادعها واتل عليها الآية ثم استحلفها : (
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) إلى آخر الآية قال : فقرأت عليها ثم ذهبت أستحلفها فأبت أن تحلف وأقرت .
[ ص: 33 ]
وحديث علي إسناده واهي ، وقد ثبت عن
شريح من غير وجه أنه كان يرى
رد اليمين .
6579 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب سنة خمس عشرة
بمكة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
أيوب ، عن
محمد ، أن
شريحا كان يرى رد اليمين - قال
سليمان : هذا قاضي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وعثمان، وعلي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : فليس لأصحاب الرأي في شيء من هذه الأخبار حجة فإن احتج محتج بآية الملاعنة ، وقال : إن
نكول الزوجة عن الشهادة يوجب عليها العذاب فهذا غلط من مدعيه ؛ لأن في قوله جل ذكره : (
ويدرأ عنها العذاب ) أبين البيان على أنها إنما تدرأ عن نفسها العذاب
[ ص: 34 ] الذي وجب عليها بشهادات الزوج لا بنكولها عن اللعان ، لأنها إنما تدرأ عن نفسها ما قد وجب لا ما لم يجب ، وليس كذلك المدعى عليه لم يجب عليه شيء يدفعه عن نفسه كما تدفع الملاعنة عن نفسها ما قد وجب عليها بشهادات الزوج ، على أن الكوفي ليس بتارك المناقضة في قوله : لأنه يزعم أن النكول يقوم مقام الإقرار ، ثم نقض ذلك ورجع عنه ، فقال : إذا ادعى رجل على رجل أنه قتل وليا له عمدا ، فنكل عن اليمين أن القياس أن يقتل ، ولكنه زعم : يستحسن فيحبسه حتى يقر فيقتل أو يحلف فيبرأ . فترك الحق الذي دعا إليه حيث جعل النكول يقوم مقام الإقرار ثم خالف القياس الذي زعم أنه حق إلى غير الحق واستحسن ما ليس بحق وقد لزمه الخطأ من جهة أخرى ، وهذا سبيل من ترك الحق إيجابه الحبس بغير حجة يرجع إليها ، وخالفه
يعقوب فأحدث قولا لا دليل عليه خلاف أصولهم فأوجب عليه الدية ، وهم لا يرون أن الدية تجب في قتل العمد ، وزعموا في القتيل يوجد في محلة قوم أن يحلف من أهل المحلة خمسون فإذا حلفوا غرموا ، فلا هم أوجبوا عليه بالنكول القتل ولا الدية ولا هم أبرؤوهم بأيمانهم ، ولكنهم أحدثوا من عند أنفسهم حكما لا دليل عليه ، فإن زعموا أنهم اتبعوا فيه الخبر عن
عمر فالخبر فيه عن
عمر غير ثابت ؛ لأن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي رواه عنه وهو لم يلقه .
6580 - حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن، قال حدثنا
عبد الله ، عن
سفيان قال : حدثنا
فراس ومخول ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، أن قتيلا وجد بين وداعة
[ ص: 35 ] وشاكر فقاسوا ما بين القريتين . وهذا منقطع لا تقوم به الحجة ، والأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على خلاف هذا القول ، وقد ذكرناها في كتاب القسامة واللعان الذي ذكروا أنهم اتبعوه ، هم تاركون له ، وزعموا أنهم يوجبون
المال على المدعى عليه بنكوله ويوجبون عليها الحبس إذا أبت أن تشهد في باب اللعان فأظهروا أنهم يقيسون على اللعان ، ثم خالفوه فأوجبوا حبسا لا حجة معهم توجب في ذلك على
المرأة إذا أبت اللعان ، ثم تخطوا ما قالوه إلى أن قالوا : لا يجب الحكم بالنكول في أول مرة كما يجب الحكم إذا أقر بالمال مرة ، فقالوا : لا يحكم عليه حتى يعرض عليه ذلك ثلاث مرار ، فإن كان النكول يقوم مقام الإقرار فإذا عرضت اليمين عليه فأباها مرة وجب أن يحكم عليه وما يكاد القوم يدعون إلى شيء فيقيسوا عليه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد دفع ناس الحجج التي احتج بها أصحابنا في رد اليمين فمن ذلك أنهم قالوا : غير جائز أن يكون رد اليمين قياسا على القسامة ؛ لأن الأيمان في القسامة أن يبدأ بها مدعيها فيستحق المال أليس كذلك مدعي المال يدعي المال ابتداء فيحلف ويستحق المال كما يفعل في الأيمان في القسامة ، وكل واحد من هذين أصل في نفسه لا يجوز أن يجعل قياسا على غيره والأيمان في القسامة خمسون وهي في سائر الحقوق يمين واحدة ، فإذا افترقت من أصولها لم يجز أن
[ ص: 36 ] يجعل فروعا قياسا على ما قد افترق الأصل فيه . وأما خبر
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ،
وعراك بن مالك فمرسل والمرسل لا يجوز الاحتجاج به ، وأبعد من ذلك احتجاج من احتج منهم في هذا الباب بقوله : (
يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت ) الآية ، لأنهم يرون أن رد اليمين إنما يجب إذا امتنع المدعى عليه من اليمين والآخران من غيرنا اللذين شهدا وأقسما ليسا بمدعى عليهما لو أقرا وجب عليهما الحكم ، وإنما يشهدان ويقسمان بعد قسم الأولين فهما يمينان من الأولين والآخرين بعدهما وشهادتان والناكل عن اليمين إنما يحلف المدعي وحده وليس في هذين الصنفين مدعي ولا مدعى عليه على أن المحتج بهذه الآية يذكر أنها منسوخة ، فإذا كانت منسوخة في نفسها كيف تكون محكمة لأن يقاس عليها ما يشبهها فكيف يقاس عليها ما لا يشبهها ؟! هذا مستحيل من كل وجه أن يجعل بأن رد اليمين قياسا عليها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وليس يجوز القول في هذا إلا واحد من قولين ، إما أن يجب المال بنكول المدعى عليه ويمين المدعي ، أو يجب أخذ المدعي باليمين حتى يخرج مما وجب عليه من اليمين فأما وجوب المال بالنكول فغير جائز ذلك إذ هو قول لا معنى له ، واختلفوا في المدعي يرد عليه اليمين فلا يحلف ، فقالت طائفة : بطل حقه إلا أن يأتي ببينة على أصل المال ، فيستحق المال ببينته . فممن قال : إذا رد اليمين على الطالب فلم يحلف لم يعط شيئا :
شريح، وعبد الله بن عتبة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ، [ ص: 37 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا قيل للرجل : احلف مع شاهدك فيأبى فيرد اليمين على المدعي ثم يريد بعد ذلك أن يحلف ويستحق حقه قال : ليس ذلك له ويحلف المدعى عليه ويبرأ ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور :
إذا نكل المدعى عليه ، وأبى المدعي أن يحلف قيل له : لك ملازمته حتى يحلف فيبرأ من المطالبة إلا أن يكون لك بينة على ما وصفنا ، ويحلف فيستحق الحق فإن سأل حبسه حتى يحلف ، ففيها قولان : أحدهما : أن يحبس . والآخر : لا يحبس ؛ لأن الحبس عقوبة ولا يجوز أن يعاقب من لا يعلم أنه مستحق لذلك .