ذكر إثبات
التيمم للجنب المسافر الذي لا يجد الماء .
505 - حدثنا
يحيى بن محمد، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس، نا
إسرائيل، عن
أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب قال: تمارى nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وعمار في الرجل تصيبه الجنابة فلا يجد الماء، قال: فقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود: لا يصلي حتى يجد الماء، قال: وقال عمار: كنت في الإبل فأصابتني جنابة، فلم أقدر على الماء، فتمعكت كما يتمعك الحمار، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان أن يكفيك من ذلك أن تتيمم بالصعيد، فإذا قدرت على الماء اغتسلت [ ص: 132 ] 506 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17261هوذة، نا
عوف، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12004أبو رجاء العطاردي، نا nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فصلى بالناس، فانفتل من صلاته، فإذا برجل معتزل لم يصل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك يا فلان أن تصلي في القوم؟ قال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك قال: وقد احتج غير واحد من أهل العلم في
التيمم على الجنب بقوله: (
ولا جنبا إلا عابري سبيل ) ، كان معناه: لا يقرب الصلاة جنب إلا أن يكون عابر سبيل مسافرا لا يجد الماء، فيتيمم ويصلي.
وروينا معنى هذا القول عن
علي، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
ومجاهد، وابن جبير، والحكم، والحسن بن مسلم بن نياف، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، وقد ذكرت أسانيدها في كتاب التفسير
[ ص: 133 ] 507 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، نا
أبو نعيم، نا
هشام، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن
أبي مجلز، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : سئل عن هذه الآية، ( ولا جنبا ) إلا عابري سبيل قال: هو المسافر.
508 - حدثنا
محمد بن علي، نا
أحمد بن شبيب، نا
يزيد، نا
سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن
لاحق بن حميد، وهو أبو مجلز، أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، كان يتأولها: (
ولا جنبا إلا عابري سبيل ) قال: يحرمها أن
لا يقرب الصلاة وهو جنب، إلا وهو مسافر لا يجد الماء فيتيمم ويصلي.
509 - حدثنا
زكريا، نا
محمد بن يحيى، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى، عن
المنهال، عن
زر، عن
علي، في قوله: (
ولا جنبا إلا عابري سبيل ) قال:
لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافرا تصيبه الجنابة ولا يجد الماء فيتيمم ويصلي حتى يجد الماء وممن مذهبه أن الجنب يتيمم ويصلي: علي.
510 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
إسرائيل، عن
أبي إسحاق، عن
الحارث، عن
علي قال:
إذا أجنبت فسل عن الماء جهدك، فإن لم تقدر عليه فتيمم وصل، فإذا قدرت على الماء فاغتسل
[ ص: 134 ] وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وهو قول عوام أهل العلم من فقهاء الأمصار.
وقد روينا عن
عمر، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود قولا معناه منع الجنب التيمم.
511 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل، عن
أبي مالك، عن
عبد الرحمن بن أبزى قال:
جاء رجل إلى عمر، فقال: إنا نمكث الشهر والشهرين لا نجد الماء فقال
عمر: أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء.
512 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن، نا
عبد الله، عن
سفيان، عن
أبي إسحاق، عن
أبي عبيدة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، أنه قال: لو أجنبت ثم لم أجد الماء شهرا ما صليت قال
سفيان: لا نأخذ بهذا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي: إذا أجنب الرجل ولم يجد الماء فلا يتيمم ولا يصلي، وإذا وجد الماء اغتسل وصلى الصلوات.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وبالقول الأول أقول
[ ص: 135 ]