صفحة جزء
ذكر صفة اليمين التي يجب استحلاف المدعى عليه بها

واختلفوا في كيفية اليمين التي يستحلف المدعى عليه بها ، فكان شريح يقول : يحلف ما له عنده حق ، ولا يستحلفه ما أقرضك كذا وكذا ، وقال مالك : يحلف بالله ما له عنده حق ، وما ادعيت علي إلا باطل .

قال أبو بكر : كذلك يستحلف المدعى عليه إذا ادعى معلوما من المال ، بالله الذي لا إله إلا هو ما لفلان ابن فلان إن كان غائبا ، وإن كان حاضرا قال : ما لفلان ابن فلان هذا عليك ولا قبلك ولا عندك هذا المال الذي ادعاه ولا شيئا منه ، ولا يجوز أن يستحلف ما استقرضت ، ولا أن يقول : ما اشتريت منه ، لأنه قد يستقرض ويشتري ثم يبرأ فيه بوجوه من وجوه البراءة ، وهذا على مذهب أهل الكوفة من أصحاب الرأي ، وقد روينا عن الشعبي أنه قال : يحلفه ما اشترى منه كذا وكذا .

قال أبو بكر : وهذا غلط منه ولا أعلم أحدا من أهل العلم وافقه على مقالته هذه ولا معنى له ؛ لأن الناس يشترون ويستقرضون ، ويبيعون ، ويقرضون ويرون من ذلك ، فإذا ألجئ الناس إلى أن يحلفوا ما فعلوا ذلك شاق عليهم ، وكلفوا ما لا يجب عليهم . [ ص: 46 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية