ذكر
إباحة أن يحلف المرء فيما هو فيه صادق
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : إذا ادعي على المرء مال يعلم المدعى عليه أن المدعي مبطل في دعواه وأنه من ذلك بريء . حلف ولا مأثم عليه ، فإن كره اليمين وأراد أن يفتدي يمينه بمال يعطيه المدعي . ففيها قولان : أحدهما : أن له ذلك روينا عن
حذيفة أنه بذل ذلك .
6583 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ، قال : حدثنا
يحيى ، قال : حدثنا
شريك ، عن
الأسود بن قيس ، عن
كلثوم بن الأقمر ، عن رجل (من قومه يقال له :
حسان ، قال
(عرف حذيفة بعيرا له في يد رجل) فصارت اليمين على حذيفة فقال : أفتدي يميني بعشرة قال : لا ، قال : فبعشرين قال : لا ، قال : فبثلاثين : قال : لا فبأربعين قال : لا ، قال : فحلف
حذيفة ثم قال : أتراني أستحل أخذه ولا أحلف عليه .
6584 - وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه قال : قد افتدى فلان الأنصاري يمينه بعشرة آلاف أو اثني عشر ألف درهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والنعمان : لا بأس أن
يفتدي الرجل يمينه بشيء يعطيه المدعي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : والقول الثاني : أن يحلف فلا يجمع شيئين أحدهما أن يضيع ماله ، وقد
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال ، والآخر أن يطعم أخاه المسلم حراما ، وليس ذلك من نصيحته بل من نصيحته أن يمنعه أكل الحرام .
[ ص: 47 ] 6585 - حدثنا
محمد بن علي، قال : حدثنا
سعيد ، قال : حدثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
عطاء قال :
كان بين (عمر) وبين رجل خصومة فجعلوا بينهم nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، فقضى على عمر باليمين ، فأبى
عمر أن يحلف وكان بيده سواك من أراك فحلف أن بيده سواكا من أراك .
6586 - وقد روينا عن
سوار أنه تقدم إليه
رجل كان له حمال في الناس في دين ليس بالكثير ، فقال له سوار : احلف فاستحيا الرجل أن يحلف لعلمه ذلك . فقال له
سوار : ما يمنعك أن تشهد ألا إله إلا الله وتصدق في ذلك ، وتؤجر وتأخذ حقك . فحلف ذلك الرجل على حقه فأخذه .