صفحة جزء
ذكر إباحة أن يحلف المرء فيما هو فيه صادق

قال أبو بكر : إذا ادعي على المرء مال يعلم المدعى عليه أن المدعي مبطل في دعواه وأنه من ذلك بريء . حلف ولا مأثم عليه ، فإن كره اليمين وأراد أن يفتدي يمينه بمال يعطيه المدعي . ففيها قولان : أحدهما : أن له ذلك روينا عن حذيفة أنه بذل ذلك .

6583 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : حدثنا يحيى ، قال : حدثنا شريك ، عن الأسود بن قيس ، عن كلثوم بن الأقمر ، عن رجل (من قومه يقال له : حسان ، قال (عرف حذيفة بعيرا له في يد رجل) فصارت اليمين على حذيفة فقال : أفتدي يميني بعشرة قال : لا ، قال : فبعشرين قال : لا ، قال : فبثلاثين : قال : لا فبأربعين قال : لا ، قال : فحلف حذيفة ثم قال : أتراني أستحل أخذه ولا أحلف عليه .

6584 - وقد روى ابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب أنه قال : قد افتدى فلان الأنصاري يمينه بعشرة آلاف أو اثني عشر ألف درهم .

وقال مالك والنعمان : لا بأس أن يفتدي الرجل يمينه بشيء يعطيه المدعي .

قال أبو بكر : والقول الثاني : أن يحلف فلا يجمع شيئين أحدهما أن يضيع ماله ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال ، والآخر أن يطعم أخاه المسلم حراما ، وليس ذلك من نصيحته بل من نصيحته أن يمنعه أكل الحرام . [ ص: 47 ]

6585 - حدثنا محمد بن علي، قال : حدثنا سعيد ، قال : حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء قال : كان بين (عمر) وبين رجل خصومة فجعلوا بينهم أبي بن كعب ، فقضى على عمر باليمين ، فأبى عمر أن يحلف وكان بيده سواك من أراك فحلف أن بيده سواكا من أراك .

6586 - وقد روينا عن سوار أنه تقدم إليه رجل كان له حمال في الناس في دين ليس بالكثير ، فقال له سوار : احلف فاستحيا الرجل أن يحلف لعلمه ذلك . فقال له سوار : ما يمنعك أن تشهد ألا إله إلا الله وتصدق في ذلك ، وتؤجر وتأخذ حقك . فحلف ذلك الرجل على حقه فأخذه .

التالي السابق


الخدمات العلمية