ذكر
المدعى عليه يجحد ما ادعي قبله فتقوم عليه البينة بالحق فيأتي ببينة تشهد له بالبراءة
واختلفوا في الرجل يدعي قبل الرجل المال فيجحده المطلوب ، فيقيم الطالب البينة ، فيأتي المطلوب ببينة تشهد له بالبراءة مما
[ ص: 48 ] يدعى عليه . فقالت طائفة : تقبل بينته ، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، والنعمان، وقالت طائفة : لا يقبل منه بعد الإنكار مخرجا ، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى، وقيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بن حنبل قال
سفيان : إن
شريحا كان لا يقبل البينة بعد الجحود ، قال
سفيان : الجحود أن يقول : ما جرى بيني وبينك شيء ثم يدعي البينة بعد إنكاره . كان
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى لا يقبلها يقول : هو أكذب شهوده ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل، وإسحاق ، وقال
النعمان : إذا قال : ما لك علي شيء قط فيأتي المدعي بالبينة عليه بالألف ، فيقيم المدعى عليه البينة أنه قد قضاها إياه قال : تقبل ، وإن قال المدعى عليه : ما كان لك علي شيء قط ولا أعرفك فأقام المدعي البينة بالألف ، وأقام المدعى عليه البينة أنه قد قضاها إياه لم يقبل منه .
وقال قائل : لا فرق بين هذين القولين ، لأنه في كل الحالين لم يكن منه اعتراف لدعوى خصمه ولا إكذاب لنفسه ويمكن أن يكون في وقت جحوده لمعاملته كان ناسيا لها فلا يقضى عليه بتكذيب حتى يلفظ بما لا يحتمل إلا معنى واحدا .
[ ص: 49 ]