مسائل
اختلف أهل العلم في وجوب
الأيمان على الأمناء . فقالت طائفة : يستحلفون فيما يذكرون من تلف أو غيره مما يمكن أن يكونوا فيه صادقين ، روينا عن
شريح أنه استحلف أمينا ، وهذا على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، والكوفي .
وفيه قول ثان : روينا عن
الحارث العكلي أنه قال : ليس على مؤتمن يمين قال
هشيم - الراوي لهذا الحديث - ليس يعجبنا ذا .
6587 - حدثنا
يحيى بن محمد قال : حدثنا
مسدد، قال : حدثنا
هشيم ، قال : حدثنا
عبد الله بن أبي صالح ، عن أبيه ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=674756عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "يمينك على ما يصدقك صاحبك " . 6588 - وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي أنه قال : إذا كان المستحلف ظالما فنية الحالف ، وإذا كان مظلوما فنية المستحلف ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وآخر من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقولان في
الرجل عليه دين يخاف حبس الحاكم وهو معسر : أن له أن يحلف ما عليه حق ، واحتجا في ذلك بقوله جل وعز : (
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) أي : فإذا كان الله قد أنظره
[ ص: 52 ] في حال ما هو معسر فلا شيء عليه حتى يوسر ، وخالفهما جماعة من أهل العلم وممن خالفهما
المزني قال : لو لم يكن عليه حق لاستحال أن ينظر بحق ليس عليه ، أتراه إذا أيسر حدث عليه حق ليس عليه ، أرأيت لو قال له : قد أبرأتك من كل حق عليك أيبرئه ذلك أم لا ؟ فإن قال : يبرئه فقد تبين أنه أبرأه من حق عليه ، فكيف يبرئه من حق ليس عليه ، ويلزم من قال ما قالا أن يقول : أبرئه من حق ليس عليه ، ولا يمكن في قولهما أن يوضع عن معسر حقا أبدا ، وإنما معنى قوله : (
فنظرة إلى ميسرة ) أي : لا يتعرض له حتى يوسر .
قال أصحاب الرأي :
وإذا ادعى رجل على رجل كفالة بنفس أو مال وجحد الآخر ذلك فعلى المدعي الكفالة البينة ، وإن لم يكن له بينة فعلى المنكر اليمين ، فإن حلف برئ ، وإن نكل عن اليمين لزمته الكفالة ، وإذا أقر الكفيل بالكفالة وادعى أنه دفعه وبرئ منه ، كان الكفيل في هذا الموضع هو المدعي والمكفول له هو المدعى عليه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد اختلف في
الكفالة بالنفس ، فمن رآها لازمة
[ ص: 53 ] أوجب على المدعى عليه اليمين ، وكان
شريح يراها جائزة ، حبس [ابنه ]
عبد الله في كفالة لرجل كفل له بنفسه ، وقالت طائفة : الكفالة بالنفس غير واجبة ففي هذا القول لا يجب استحلاف المدعى عليه الكفالة إذا جحد ذلك . وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : هي ضعيفة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ولا أعلم في الكفالة بالنفس خبرا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يعتمد عليه .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : وإذا وجبت اليمين على رجل فحلف المدعى عليه لم يكن للحاكم أن يقبل يمينه حتى يخرج له الحكم ، فإذا خرج له الحكم باليمين استحلف . . . . واحتج بخبر
ركانة أنه حلف فأعاد
[ ص: 54 ] عليه وأحلفه بمثل ما حلف عليه قال : وكانت في ذلك دلالة على أن اليمين إنما يكون بعد خروج الحكم .