صفحة جزء
إذا قال الخصم : لا أقر ولا أنكر

اختلف أهل العلم في المدعى عليه يسكت لا يتكلم ، أو يقول : لا أقر ولا أنكر ، فقالت طائفة : يجبر حتى يقر أو ينكر ، ولا يترك وما أراد . هذا قول مالك رحمه الله . وقال ابن أبي ليلى : لا أدعه حتى يقر أو ينكر ، وقالت طائفة : لو أبى أن يحلف رددنا اليمين على المدعي فيحلف ويستحق المال . هذا قول الشافعي وفيه قول ثالث وهو : أن يقال له : احلف مرارا ، فإن لم يحلف قضى عليه . هذا قول يعقوب . [ ص: 55 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية