جماع أبواب الحكم باليمين مع الشاهد
وذكر وجوب
الحكم باليمين مع الشاهد الواحد في الأموال .
6589 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال : أخبرنا
أبو بكر بن أبي أويس ، قال : وحدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ،
عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد . 6590 - أخبرنا
الربيع قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن
سهيل ، عن أبيه ،
عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ، قال
عبد العزيز : فذكرت ذلك
لسهيل فقال : أخبرني
ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه وكان
سهيل بعد يحدثه ، عن
ربيعة ، عنه ، عن أبيه .
[ ص: 56 ] 6591 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13367الحسن بن علي بن عفان ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15945 : زيد بن حباب ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16078سيف بن سليمان ، قال : حدثني
قيس بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد . 6592 - أخبرنا
محمد بن علي، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
محمد بن مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم باليمين مع الشاهد . قال عمرو : في الحقوق . 6593 - أخبرنا
محمد بن عبد الله ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس ، قال : وحدثني أبي ،
عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاري ، عن أبيه ، عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد في الحقوق . [ ص: 57 ] 6594 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، قال : حدثنا
إبراهيم بن يعقوب ، قال : حدثنا
النفيلي ، قال : حدثنا
محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير ،
عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه : عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد . 6595 - أخبرنا
حاتم بن منصور ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي حدثهم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب بن عبد المجيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : الصحيح
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل ، كذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري . [ ص: 58 ] 6596 - أخبرنا
الربيع، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن، عن
العدني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
جعفر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : جاءت الأخبار التي ذكرناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه
قضى باليمين مع الشاهد ، وروينا ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وليس ذلك ينقل عنهما ، وقضى به
شريح ويقال أنه كان قاضيا
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب ، ولعثمان بن عفان، ولعلي بن أبي طالب ، يقال : إن
العراق لم يله قاض أجل منه ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، وإياس بن معاوية ، ويحيى بن يعمر ،
وعبد الله بن عتبة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، والمزني ، وقال باليمين مع الشاهد
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، والقاسم بن محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ،
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ،
وخارجة بن زيد بن ثابت ،
[ ص: 59 ] nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، وأبو الزناد ، nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، فأما إسناد حديث
عمر وعلي : 6597 - فأخبرنا بأحدهما
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس ، قال : وحدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كتب إلى
يزيد بن أبي سفيان في أشياء يأمره بها فكان مما كتب إليه به : أن
اقض باليمين مع الشاهد .
6598 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، قال : حدثنا
أبو نعيم ، قال : حدثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أنه قال
للحكم بن عتيبة : قضى به
علي بين أظهركم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد روينا عن غير واحد : أنهم
قضوا بالشاهد الواحد .
6599 - روينا عن
أبي مجلز أنه قال :
شهدت عند بلال فأجاز شهادتي وحدي ، وشهدت عند
nindex.php?page=showalam&ids=15917زرارة بن أبي أوفى فأجاز شهادتي وحدي وبئس ما صنع .
6600 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
أبي قيس ، أن
شريحا أجاز
شهادته وحده على مصحف .
[ ص: 60 ] 6601 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
أبي إسحاق، عن
شريح أنه أجاز
شهادته وحده في وصية .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ولا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بشيء من هذا ، ولعل من حكى عنه ذلك أن يكون شهد عنده شاهد آخر وخفي ذلك على من روى كل خبر مما ذكرناه فكان الظاهر عنده أنه حكم بشهادته وحده وخفي عليه مكان غيره ، فإذا ما حفظ وخفي عليه الشاهد الآخر ، أو يكون شهد عنده الشاهد من حيث خفي على الشاهد يمين الخصم ، فإن يكن الأمر على غير ما ذكرت فليس له معنى ، إذ هو خلاف الكتاب والسنة .
وقالت طائفة :
لا يحكم باليمين مع الشاهد ، هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وأصحاب الرأي .