صفحة جزء
جماع أبواب الحكم باليمين مع الشاهد

وذكر وجوب الحكم باليمين مع الشاهد الواحد في الأموال .

6589 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال : أخبرنا أبو بكر بن أبي أويس ، قال : وحدثني سليمان بن بلال ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد .

6590 - أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي، قال : أخبرنا عبد العزيز بن محمد ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ، قال عبد العزيز : فذكرت ذلك لسهيل فقال : أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه وكان سهيل بعد يحدثه ، عن ربيعة ، عنه ، عن أبيه . [ ص: 56 ]

6591 - حدثنا الحسن بن علي بن عفان ، قال : زيد بن حباب ، قال : حدثنا سيف بن سليمان ، قال : حدثني قيس بن سعد ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد .

6592 - أخبرنا محمد بن علي، قال : أخبرنا عبد الرزاق، عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم باليمين مع الشاهد . قال عمرو : في الحقوق .

6593 - أخبرنا محمد بن عبد الله ، قال : أخبرنا ابن أبي أويس ، قال : وحدثني أبي ، عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاري ، عن أبيه ، عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد في الحقوق . [ ص: 57 ]

6594 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال : حدثنا إبراهيم بن يعقوب ، قال : حدثنا النفيلي ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه : عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد .

6595 - أخبرنا حاتم بن منصور ، أن الحميدي حدثهم ، قال : حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد .

قال أبو بكر : الصحيح جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل ، كذلك رواه مالك والثوري . [ ص: 58 ]

6596 - أخبرنا الربيع، قال : أخبرنا الشافعي، قال : أخبرنا مالك ، وحدثنا علي بن الحسن، عن العدني ، عن الثوري ، عن جعفر .

قال أبو بكر : جاءت الأخبار التي ذكرناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى باليمين مع الشاهد ، وروينا ذلك عن عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وليس ذلك ينقل عنهما ، وقضى به شريح ويقال أنه كان قاضيا لعمر بن الخطاب ، ولعثمان بن عفان، ولعلي بن أبي طالب ، يقال : إن العراق لم يله قاض أجل منه ، وبه قال عمر بن عبد العزيز ، وإياس بن معاوية ، ويحيى بن يعمر ، وعبد الله بن عتبة ، ومالك بن أنس ، والشافعي، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، وأبو ثور، والمزني ، وقال باليمين مع الشاهد سعيد بن المسيب ، والقاسم بن محمد ، وعروة بن الزبير ، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، وخارجة بن زيد بن ثابت ، [ ص: 59 ] وسليمان بن يسار ، وأبو الزناد ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، فأما إسناد حديث عمر وعلي :

6597 - فأخبرنا بأحدهما محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال : أخبرنا ابن أبي أويس ، قال : وحدثني سليمان بن بلال ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، أن عمر بن الخطاب كتب إلى يزيد بن أبي سفيان في أشياء يأمره بها فكان مما كتب إليه به : أن اقض باليمين مع الشاهد .

6598 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا سفيان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أنه قال للحكم بن عتيبة : قضى به علي بين أظهركم .

قال أبو بكر : وقد روينا عن غير واحد : أنهم قضوا بالشاهد الواحد .

6599 - روينا عن أبي مجلز أنه قال : شهدت عند بلال فأجاز شهادتي وحدي ، وشهدت عند زرارة بن أبي أوفى فأجاز شهادتي وحدي وبئس ما صنع .

6600 - وروينا عن شعبة ، عن أبي قيس ، أن شريحا أجاز شهادته وحده على مصحف . [ ص: 60 ]

6601 - وروينا عن الثوري ، عن أبي إسحاق، عن شريح أنه أجاز شهادته وحده في وصية .

قال أبو بكر : ولا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بشيء من هذا ، ولعل من حكى عنه ذلك أن يكون شهد عنده شاهد آخر وخفي ذلك على من روى كل خبر مما ذكرناه فكان الظاهر عنده أنه حكم بشهادته وحده وخفي عليه مكان غيره ، فإذا ما حفظ وخفي عليه الشاهد الآخر ، أو يكون شهد عنده الشاهد من حيث خفي على الشاهد يمين الخصم ، فإن يكن الأمر على غير ما ذكرت فليس له معنى ، إذ هو خلاف الكتاب والسنة .

وقالت طائفة : لا يحكم باليمين مع الشاهد ، هكذا قال النخعي، والشعبي ، وبه قال ابن أبي ليلى، والأوزاعي ، وأصحاب الرأي .

التالي السابق


الخدمات العلمية