ذكر
الحكم بشهادة امرأتين مع يمين الطالب في الحقوق
واختلفوا في الحكم بشهادة امرأتين مع يمين الطالب في الحقوق ، فقالت طائفة : تجوز شهادة المرأتين في الدين مع يمين الطالب هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : لا يحلف الرجل مع المرأتين ويستحق الدين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : بقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أقول ؛ لأن رجلا لو جاء يدعي مالا وأتى بأربع نسوة يشهدن له [ . . . . . ] يمين شيئا فلم يمنع من خالفنا أن يقبل ذلك ، وجب أن يجوز شهادة النساء حيث أمره الله مع الرجل .