ذكر
البينتين تستويان للمتداعيين والشيء ليس في أيديهما
اختلف أهل العلم في الرجلان يدعيان الشيء ليس في أيديهما ، ويقيم كل واحد منهما البينة بصدق قوله ، فقالت طائفة : يقرع بينهما ، لأنهما يستويان في الحجة فمن خرجت له القرعة ، صار له ما ادعى . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وإسحاق وأبي عبيد [ . . . . ] بقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي [ . . . . ] .
[ ص: 71 ] 6606 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، عن
أبي عبيد ، قال : حدثنا
عبد الله بن يزيد عن
الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج ،
عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصم إليه قوم في أمر ، فاستوت بينتهم في عدة واحدة ، فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قضى للذي خرج سهمه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو وغيره ما يوافق هذا القول .
6607 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، عن
أبي عبيد ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17311يحيى بن حمزة ، قال : حدثني
عبد الله بن غضيف الثقفي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو أقرع بين قوم وامرأة من بني سعد بن بكر [ . . . . ] أنكحها أخواها في يوم واحد وهي غائبة .
6608 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12435إسماعيل بن قتيبة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة قال : أخبرني أبي ،
أن ناسا من فهم خاصموا ناسا من بني سليم في معدن لهم إلى مروان ، فأمر مروان ابن الزبير أن يقضي بينهم فاستوت الشهود ، فأقرع بينهم
عبد الله فجعله لمن أصابته القرعة من أجل أن الشهود استوت .
[ ص: 72 ]
[ . . . . ] لا أقضي بها لواحد منهما إذا لم تكن في يد واحد منهما هذه حكاية
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عنه ، وحكى عنه
أشهب أنه قال : أرى أن يذهب إلى العدول أيهما أعدل . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في رجل باع بيعا ، واختلفا في الثمن فأقام كل واحد منهما بينة يؤخذ بقول أعدلهما بينة ، فإن أعدلتا أخذنا بأكثر البينتين عددا .
6609 - وقد روينا عن
شريح أنه قال في
رجلين أقام كل واحد منهما البينة أنه أنتج إبلا يقضى لأكثرهما بينة .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي يقول : إذا أقام أحدهما شاهدين والآخر أربعة هي بينهما نصفان ؛ لأن الاثنين يوجبان الحق .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : هي بينهما على حصص السهوم . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول : وإن تداعياها - يعني الدار - وهي في يدي غيرهما لم تخرج من يد غيرهما ، ولم يدفع إليهما وذلك أنهما قد تهاترتا وتكاذبتا البينتان .
[ ص: 73 ]