صفحة جزء
ذكر الأخبار التي احتج بها من رأى أن يقرع في الشيء إذا تداعاه الرجلان .

6610 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا خالد بن الحارث ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن خلاس ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة ، أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة ، وليس لهما بينة ، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين .

6611 - حدثنا محمد بن علي قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن همام بن منبه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إذا أكره الاثنان على اليمين واستحباها استهما عليها " .

6612 - حدثنا يحيى بن محمد قال : حدثنا الحجبي قال : حدثنا أبو عوانة ، عن سماك ، عن حنش بن المعتمر قال : أتي علي ببغل وجد في السوق يباع ، فقال رجل : هذا بغلي لم أبع ولم أهب . قال : ونزع على ما قال خمسة يشهدون قال : وجاء آخر يدعيه يزعم أنه بغله . قال : وجاء بشاهدين . قال : فقال علي : إن فيه قضاء وصلحا ، وسوف أبين لكم ذلك كله ، أما صلحه أن يباع البغل فيقسم على سبعة أسهم لهذا بخمسة ولهذا باثنين ، وإن لم تصطلحوا وأبيتم إلا القضاء فإنه يحلف أحد الخصمين أنه بغله ما باعه ولا وهبه ، فإن تشاححتما أيكما يحلف ، أقرعت بينكما على الحلف لهذا بخمسة ولهذا باثنين ، فأيكما قرع حلف ، قال : فقضى بهذا وأنا شاهد . [ ص: 74 ]

وقال أحمد بن حنبل : في القرعة خمس [سنن ] أقرع بين نسائه ، وفي ستة مملوكين ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : "استهما " قال أبو عبد الله : قال أبو الزناد : يتكلمون في القرعة وقد ذكرها الله في موضعين في كتابه في قوله - جل وعز - : ( فساهم فكان من المدحضين ) وقال تبارك اسمه : ( إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ) .

قال أبو بكر : وقد اختلف في كيفية القرعة ، فقال أحمد بن حنبل : قال سعيد بن جبير : بالخواتيم قرع بين اثنين في ثوب ، فأخرج خاتم هذا وخاتم هذا ثم قال تخرجون الخواتيم ثم تدفع إلى رجل فيخرج منها واحدا . قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : فإن مالكا قال : يكتب رقاع ثم يجعل في طين قال : وهذا أيضا : قلت لأبي عبد الله : فإن الناس يقولون : القرعة هكذا ، وقال الرجل بأصابعه الثلاث فضمها ثم فتحها ، فأنكر ذلك .

قال أبو بكر : وكان الشافعي يقول : وأحب القرعة إلي وأبعدها من أن يقدر المقرع فيه على الحيف فيها أرى أن يقطع رقاعا صغارا مستوية [ ص: 75 ] فيكتب في كل رقعة اسم ذي السهم حتى يستوظف أسماءهم ، ثم تجعل في بنادق طين مستوية لا تفاوت فيها ، فإن لم يقدر على ذلك إلا بوزن وزنت ، ثم تستجف قليلا ، ثم تلقى في ثوب رجل لم يحضر الكتاب ، ولا أدخلها في البنادق ، ويغطي عليها ثوبه ، ثم يقال له : أدخل يدك فأخرج بندقة ، فإذا أخرجها فضت وقرأ اسم صاحبها ، ثم دفع إليه الجزء الذي أقرع عليه ، ثم يقال : أقرع على السهم الذي يليه ، ثم هكذا ما بقي من السهمان شيء حتى ينفد ، وهكذا في الرقيق وغيرهم سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية