ذكر الأخبار التي احتج بها من رأى أن يقرع في الشيء إذا تداعاه الرجلان .
6610 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12435إسماعيل بن قتيبة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد بن الحارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
خلاس ، عن أبي رافع ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=101512عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة ، وليس لهما بينة ، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين . 6611 - حدثنا
محمد بن علي قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17257همام بن منبه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إذا أكره الاثنان على اليمين واستحباها استهما عليها " . 6612 - حدثنا
يحيى بن محمد قال : حدثنا
الحجبي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
سماك ، عن
حنش بن المعتمر قال : أتي
علي ببغل وجد في السوق يباع ، فقال رجل : هذا بغلي لم أبع ولم أهب . قال : ونزع على ما قال خمسة يشهدون قال : وجاء آخر يدعيه يزعم أنه بغله . قال : وجاء بشاهدين . قال : فقال
علي : إن فيه قضاء وصلحا ، وسوف أبين لكم ذلك كله ، أما صلحه أن يباع البغل فيقسم على سبعة أسهم لهذا بخمسة ولهذا باثنين ، وإن لم تصطلحوا وأبيتم إلا القضاء فإنه يحلف أحد الخصمين أنه بغله ما باعه ولا وهبه ، فإن تشاححتما أيكما يحلف ، أقرعت بينكما على الحلف لهذا بخمسة ولهذا باثنين ، فأيكما قرع حلف ، قال : فقضى بهذا وأنا شاهد .
[ ص: 74 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل :
في القرعة خمس [سنن ] أقرع بين نسائه ، وفي ستة مملوكين ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : "استهما " قال
أبو عبد الله : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد : يتكلمون في القرعة وقد ذكرها الله في موضعين في كتابه في قوله - جل وعز - : (
فساهم فكان من المدحضين ) وقال تبارك اسمه : (
إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ) .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد اختلف في
كيفية القرعة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : بالخواتيم قرع بين اثنين في ثوب ، فأخرج خاتم هذا وخاتم هذا ثم قال تخرجون الخواتيم ثم تدفع إلى رجل فيخرج منها واحدا . قال
الأثرم : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله : فإن
مالكا قال : يكتب رقاع ثم يجعل في طين قال : وهذا أيضا : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله : فإن الناس يقولون : القرعة هكذا ، وقال الرجل بأصابعه الثلاث فضمها ثم فتحها ، فأنكر ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : وأحب القرعة إلي وأبعدها من أن يقدر المقرع فيه على الحيف فيها أرى أن يقطع رقاعا صغارا مستوية
[ ص: 75 ] فيكتب في كل رقعة اسم ذي السهم حتى يستوظف أسماءهم ، ثم تجعل في بنادق طين مستوية لا تفاوت فيها ، فإن لم يقدر على ذلك إلا بوزن وزنت ، ثم تستجف قليلا ، ثم تلقى في ثوب رجل لم يحضر الكتاب ، ولا أدخلها في البنادق ، ويغطي عليها ثوبه ، ثم يقال له : أدخل يدك فأخرج بندقة ، فإذا أخرجها فضت وقرأ اسم صاحبها ، ثم دفع إليه الجزء الذي أقرع عليه ، ثم يقال : أقرع على السهم الذي يليه ، ثم هكذا ما بقي من السهمان شيء حتى ينفد ، وهكذا في الرقيق وغيرهم سواء .